للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكذب إلى غير ذلك من الشروط المعتبرة في العدالة ومنهم ومنهم مسلم (١) من قال بعدم قبولها منه مطلقًا وهكذا اختلفوا في شأن جابر هذا فمنهم ومنهم سفيان الثوري من أخذ عنه ومنهم ومنهم الإمام من رده.

[باب ما جاء الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن]

لا يخفى أن الضامن مؤاخذ بفعل من ضمن عنه لا بفعل غيره فلا يلزم صحة صلاة من لم يصح التزامه الصلاة معه لعدم طهارة أو غير ذلك والذي التزم الصلاة مع الإمام وصح التزامه فإن عرضه بعد هذا التزام شيء من نقصان احتمله ضامنه وهو الإمام ولما كان صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم لم يصح اقتداء المفترض بالمتنقل ولا بمفترض آخر لأن الشيء لا يتضمن (٢) مثله ولا ما هو فوقه فمعنى قوله: الإمام ضامن، انبعاث الأئمة على الاحتياط في أمر الإمامة فإن الفساد الذي في صلواتهم لما كان يؤثر في صلوات المأمومين كان لهم مزيد احتياط إلى الاهتمام بذلك ولذلك دعا لهم بما يشمل كل ما يحتاجون إليه في ذلك فقال اللهم أرشد الأئمة


(١) فإنه أنكر على رواية المبتدعة في مقدمة مسلم لكن الشيخين كليهما أخرجا عن المبتدعة كما في التدريب، وذكر أيضًا في أصل المسألة عدة أقوال لأهل الفن فأرجع إليه.
(٢) قال صاحب الهداية ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة لأن الصحيح أقوى حالاً من المعذور ولا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن بمعنى تضمن صلاة المقتدي، وقال في حواشيه فإن قلت الشيء كما لا يتضمن ما هو فوقه لا يتضمن مثله كما صرح به المصنف في المضاربة فيجب أن لا يصح الاقتداء إلا إذا كان صلاة الإمام أقوى أجيب بأنا جوزنا الاقتداء عند التماثل بالإجماع، انتهى، فلا يرد حينئذ أن مصلي الظهر مثلاً ينبغي أن لا يأتم بمصلي هذه الصلاة أو يقال إن المراد بالمثل في كلام الشيخ المثل المغائر لا عين تلك الصلاة فلا يصح اقتداء مصلي الظهر بمن يصلي ظهر يوم آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>