للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكون من حال (١) النعمان لا حال حبيب، قوله [وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة] ثم بين إسناد (٢) الحديث الذي أشار إليه بلفظ، وروى مع ألفاظ الحديث، والغرض من هذا الحديث ههنا إثبات أن قراءة سبح اسم وهل أتاك في صلاة العيدين لم تك على الدوام بل ثبت قراءته صلى الله عليه وسلم بغير هذه السور أيضًا، وأما سؤال عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي كما ورد في هذا الحديث، فقد نبه به ذلك على أن لا بعد في سؤال الأعلم عمن هو دونه، وفي ذلك أيضًا فضل لأبي واقد الليثي ظاهر، وعلم بذلك أيضًا أن كثيرًا من المسائل قد يخفى على كبار الصحابة، ويمكن أن يكون عمر يعلمه لكن قد يكون في بيان المسألة من غير الإمام، وتقرير الإمام ما لا يكون في بيان الإمام كما لا يخفى، أو كان علمه لكنه أراد زيادة توثيق لعلمه، ولعله اعتراه الشك في ذلك والتردد، قوله [بهذا الإسناد ونحوه] يعني أن الإسناد والمتن كليهما واحد أي روى بهذا الإسناد وروى نحو هذا المتن.

[باب التكبير في العيدين (٣)].


(١) وهذا محتمل لكنه لا يبقى إذ ذاك لهذا الكلام مزيد فائدة فالأوجه الاحتمال الأول، والغرض على ذلك بيان قرينة أخرى على تخطئة لفظ أبيه وهي أن لحبيب روايات كثيرة عن النعمان بلا واسطة أحد فإنه كان مولاه وكاتبه.
(٢) يشكل علي الترمذي تصحيح حديث عبد الله عن عمر مع أنه لا شك في أن لقاء عبيد الله عن عمر ليس بثابت وروايته عنه مرسلة كما صرح به في الخلاصة.
(٣) اختلفوا في تكبيرات العيدين على أقوال حتى ذكر ابن المنذر فيه اثني عشر قولاً، والمشهور عند أئمة الأمصار ثلاثة أقوال: الأولى ما قال مالك وأحمد في المشهور عنه أنها سبع في الأولى مع تكبير الإحرام، وخمس في الثانية، والثاني كذلك إلا أن السبع في الأولى بدون تكبيرة الإحرام وهو قول الشافعي، والثالث ما قال به الحنفية أن الزوائد ثلاث تكبيرات في كل ركعة والبسط في الأوجز، ولعلك قد عرفت من ذلك أن ما حكى الترمذي من تسوية قول الشافعي ومالك ليس بذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>