للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه صلى الله عليه وسلم باع بعضًا من العبد وأعتق من غير أن يأذن بذلك مالكه، وأما إذا لم يقيم عليه شهادة أو كان الدعوى بملك مطلق فلا، إذ لا يمكن جعل الحاكم منشأ لأن في الأسباب تزاحمًا وتعيين أحد منها دون الآخر يقتضي مرجحًا، واستدل الموردون (١) بهذا الحديث لكنه غير وارد إذ غاية ما يثبت بالحديث بطلان نفاذه إذا كان مداره على التقرير وبيان المدعي، وأما إذا شهدا عليه فلا تعرض له في الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال الحن بحجته وهذا لا يصح إلا على بيانه.

[باب ما جاء في اليمين مع الشاهد]

أي لا يعتد (٢) بشاهد المدعي إذا كان واحدًا وإنما يحكم بيمين المنكر وهذا هو المراد في لفظ الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) باليمين مع الشاهد أي لم يحكم إلا باليمين مع وجود الشاهد


(١) ويمكن أن يستدل للإمام بما ذكره ابن الهمام بحثًا أن رجلاً أقام بينة على امرأة أنها زوجته بين يدي علي فقضى علي بذلك فقالت المرأة إن لم يكن لي منه بد يا أمير المؤمنين فزوجتي منه فقال شاهداك زوجاك فإن القضاء لو لم ينفذ باطنًا لأجابها فيما طلبت للحقيقة التي عندها واستدل على المسألة بدلالة الإجماع على أن من اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها كذبًا وبرهن فقضى به حل للبائع وطؤها واستخدامها مع علمه بكذب دعوى المشتري مع أنه يمكنه التخلص بالعتق وإن كان فيه إتلاف ماله لأنه ابتلى بأمرين فعليه أن يختار أهونهما وذلك ما يسلم له فيه دينه، انتهى.
(٢) قالت الأئمة الثلاثة لحديث الباب أن اليمين تقوم مقام شاهد إذا كان للمدعي شاهد واحد وقالت الحنفية ومن معهم أنه يخالف الحديث المشهور البينة على المدعي واليمين على من أنكر وأولوا الحديث بوجوه، منها ما أفاده الشيخ.
(٣) على أنه فعل لا يقاوم القول لا سيما إذا تايد القول بالقرآن المجيد في قوله تعالى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} وبسط البخاري في تأييد الحنفية في ذلك فارجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>