(٢) قد تقدم أنه يخالف الفروع ولا يبعد أن يكون في لفظ كان إشارة إلى ما أجاب به الطحاوي وصاحب البدائع من أن التحريم وقع على نكاحهما معًا ويوضح ذلك ما في الأجور وأوجه الأجوبة عندي عن حديث الباب وما في معناه أن العقد كان قبل نزول التحريم فكان صحيحًا إلى أن طرأ التحريم فلزمه اختيار الأربع منها ومفارقة سائرهن كرجل له امرأتان فطلق إحداهما ثلاثًا، فيقال له اختر أيتهما شئت لأن العقد كان صحيحًا إلى أن طرأ التحريم. (٣) الضابطة ليست بمجمع عليها فإن أهل الرجال اختلفوا في ضبط هذه الأسماء كما يظهر بملاحظة مقدمة النووي وكتاب الموتلف والمختلف للحافظ عبد الغني الأزدي، والمغني للشيخ محمد طاهر صاحب مجمع البحار، لكنهم اتفقوا في حبان بن هلال أنه بفتح الحاء وشدة الموحدة، وأما حبان بن يسار، فذكره الحافظ في التقريب: في كسر الحاء.