للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح عندنا لم يصح إذا نكح خامستهن لكن لما لم يكن لنا عليه يد وولاية إلزام لقوله -عليه السلام- دعهم وما يدينون أمسكنا عنه فإذا ثبت الالتزام وجب إجراء الأحكام أو كان المقصود تخيير من أسلمت منهن ولم تاب لأن إباءها منه فرقة أو يكون نكاحهن (١) معًا فيتخير أربعًا [فقال له عمر، إلخ] إنما أمر بالرجوع لما ثبت عنده طلاقه إياهن من غير موجب ولا خفاء أن الطلاق من أبغض المباحات لا يصار إليه إلا عند اضطرار إليه.

[باب في الرجل يسلم وعنده أختان]

قوله [اختر أيتهما شئت] كأنه نكحهما (٢) معًا أو أيتهما تزوجته قبل أو أيتهما أسلمت قبل الإباء، فأما من أبت أن تسلم فقد وقعت الفرقة بينها وبينه، فلا يمكنه تخييرهن، قوله [حبان بن هلال] وكله (٣) بفتح الحاء إلا ابن هلال وابن يسار.


(١) هذا هو المشهور من توجيهاته واشتهر عند مشايخ الدرس جدًا، لكنه يخالف الفروع، كما في البذل عن البدائع وفي الدر المختار أسلم وتحته خمس نسوة فصاعدا بطل نكاحهن أن تزوجهن بعقد واحد، فإن رتب فالآخر باطل.
(٢) قد تقدم أنه يخالف الفروع ولا يبعد أن يكون في لفظ كان إشارة إلى ما أجاب به الطحاوي وصاحب البدائع من أن التحريم وقع على نكاحهما معًا ويوضح ذلك ما في الأجور وأوجه الأجوبة عندي عن حديث الباب وما في معناه أن العقد كان قبل نزول التحريم فكان صحيحًا إلى أن طرأ التحريم فلزمه اختيار الأربع منها ومفارقة سائرهن كرجل له امرأتان فطلق إحداهما ثلاثًا، فيقال له اختر أيتهما شئت لأن العقد كان صحيحًا إلى أن طرأ التحريم.
(٣) الضابطة ليست بمجمع عليها فإن أهل الرجال اختلفوا في ضبط هذه الأسماء كما يظهر بملاحظة مقدمة النووي وكتاب الموتلف والمختلف للحافظ عبد الغني الأزدي، والمغني للشيخ محمد طاهر صاحب مجمع البحار، لكنهم اتفقوا في حبان بن هلال أنه بفتح الحاء وشدة الموحدة، وأما حبان بن يسار، فذكره الحافظ في التقريب: في كسر الحاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>