للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحكام منه ولقد كان ودع في حجته هذه أمته المرحومة فسميت حجة الوداع ولم يدر الصحابة كلهم سبب ذلك وأما بعضهم وهم الفقهاء منهم فقد كانوا علموا من أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرتحل عنهم في قليل وحسبنا الله ونعم الوكيل، ثم لما رحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجه في قريب من شهرين عن الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، علموا أن السبب في تسمية حجته حجة الوداع ماذا هو.

[باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلقة]

قوله [إن ابن عمر صلى بجمع] فجمع بين الصلاتين بإقامة قال الأستاذ أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين برد ورفده: ههنا مذاهب أربعة إفرادهما وتكرارهما إفراد الأذان وتكرير الإقامة تكرير الأذان (١) وإفراد الإقامة وإلى الأول مال صاحب المذهب (٢) ووجه الترجيح أن رواية ابن عمر هذه مع كونها مرجحة بفقه الراوي، وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتصور ذلك لرواة الأحاديث الأخر مؤيدة بموافقة القياس فإن الأذان لإعلام الغائبين والإقامة لإعلام الحاضرين وكلاهما حاصل ههنا أي بإفرادهما هذا ما أفاده ولكن في الهداية في شرح قوله [ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة] وقال زفر رحمه الله بأذان وإقامتين اعتبارًا بالجمع بعرفة


(١) هكذا في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم ولم أجد من قال بالقول الرابع أي تكرير الأذان مع إفراد الإقامة وذكر شراح البخاري كالعيني وغيره ستة مذاهب للعلماء في ذلك الإقامة لكل منهما بغير أذان الإقامة لهما مرة واحدة الأذان مرة مع إقامتين الأذان مرة مع الإقامة مرة تكرار الأذان بتكرار الإقامة، لا أذان ولا إقامة لواحدة منهما، واختلفت أقوال الأئمة الأربعة أيضًا في مختارهم كما بسطه العيني، ولخص كلامه الشيخ في البذل.
(٢) يعني إمام الأئمة سراج الأمة الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وبلغه عنا وعن سائر مقلديه ما يحبه ويبغاه وكذا كل إمام من أئمة الفقه والحديث عمن تبعه ومن يهواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>