مما تخافون منه، وأما وجوب الدم فثابت عن عبد الله بن عباس فيؤخذ به رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
قوله [فقال يا بني عبد المطلب لولا أن إلخ] كانت سقاية الحاج في بني عبد المطلب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضيلة السقاية لئلا يحزنوا على ما يفوتهم في سقاية الحاج باشتغالهم بها من الفضائل التي يدركها سائر الناس من الأطوفة والعمرات، فقال إن في نزع الزمزم فضلاً كبيرًا حتى إني أريد أن أنزع منه بنفسي لأنال ذلك الفضل إلا أني أخاف إن فعلت ذلك أن يكون النزع بيده نفسه سنة فيغلبكم الحاج ولا تصل النوية إليكم بعد ذلك.
قوله [وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع بين الصلاتين] وأما عندنا فلما كان هذا الجمع معدولاً به عن القياس لكونه على خلاف توقيت الصلاة الثابت بالكتاب والسنة المتواترة لم يعدي الحكم الثابت به إلى غير الصورة الثابت من الشارع الجمع فيها وهو ما إذا كان الجمع في الإحرام ووقت الظهر ومع الإمام فلو لم يحرم أحد كما يفعله بعض الناس فيحرمون قبيل الغروب فليس لهم جمع الظهر والعصر في وقت الظهر ولا كذلك لو صلى أحد منفردًا أو صلى في وقت العصر لم يجمع بينهما ولا كذلك في المغرب فإن القضاء معقول فلا يشترط فيه ما يشترط في الظهر لأن تقديم الصلاة عن وقتها غير معقول أصلاً.
قوله [زيد بن علي] على هذا هو زين العابدين وزيد ابنه أخو جعفر الصادق رضي الله عنهم، قوله [لعلي لا أراكم بعد عامي هذا] هذا ترغيب منه صلى الله عليه وسلم في تعلم