للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غيره من التعليم والتعلم إذا وقعا في الصلاة فإن عمل به من غير أن تكون ذلك مستندًا إلى قصده القلبي واعتقاده لم تصح صلاته وإلا فقد صحت وأنت تعلم أنه قلما يسمع الحافظ الساهي ثم لا يتذكر إذا ألقى إليه غيره قوله [الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين] هذا يفيد ركنية التشهد في النافلة والفريضة كلتيهما لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ترك الإعادة من ترك التشهد الأول وجبره بسجدتي السهو أخرج الفريضة عن هذا العموم [وتقنع يديك] إن كان عطفًا على الصلاة فظاهر وإن عطف على تشهد فإن مقدرة [ترفعهما] هذا تفسير لقوله تقنع وقوله مستقبلاً إلخ من لفظ الحديث وهذا يثبت الدعاء بعد الصلاة برفع يديه كما هو المعمول وإنكار الجهلة عليه مردود قوله [فهو كذا وكذا] هذا اللفظ قد يكون من كلام الراوي إذا نسى قوله صلى الله عليه وسلم واحتاط في بيانه وقد يكون من كلامه عليه السلام إذا لم يصرح بالحديث واكتفى بالكناية والتخشع بالقلب والتضرع باللسان لمقابلة التمسكن فهو لسائر الأعضاء.

[باب التشبيك]

قوله [فلا يشبكن بين أصابعه] فإنه في صلاة ولا التشبيك في شيء من أركان الصلاة ولا تخصيص بالتشبيك بل يحترز عن سائر ما ينافي الصلاة من الكلام وغيره إلا ما لا بد منه من الأقوال والأفعال.

[باب طول القيام في الصلاة]

قوله [أي الصلاة أفضل] اعلم أن لفظة ((أي)) إذا دخل على المعرف بلام التعريف فالمراد تعيين جزء من أجزاء ما دخلت عليه وإذا دخلت على منكر فالمقصود حينئذ تعيين فرد بين أفراده فالمراد في قوله ((أي الصلاة أفضل)) أن أي أجزاء الصلاة أفضل من غيره فهذا نص على أن طول (١) القيام أحب فلا يعارضه ما ورد في الرواية الآتية من بعد عليك


(١) وبه قالت الحنيفة مع الاختلاف فيما بينهم وروى عن محمد. أفضلية كثيرة السجود كما حكاه ابن عابدين وقال النووي في المسألة ثلاثة مذاهب أحدها أن تطويل السجود وتكثيره أفضل حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة وممن قال بذلك ابن عمر، والثاني أن تطريل القيام أفضل وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة، والثالث أنهما سواء وتوقف بن حنبل ولم يقض فيها كذا في البذل، قلت ومال ابن العربي إلى قول إسحاق فقال القيام بالنافلة في الليل أفضل والسجود والركوع بالنهار أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>