للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمل به بعد ذلك لا يكون مفسدًا وههنا كذلك لا يخفى عليك أن فيه قيدًا آخر لم يذكر، وهو أن لا يكون المعلم خارجًا عن صلاة المصلي بأن يكونا خلف آخر أو يكون أحدهما الآخر فإن لم يكن بينهما شركة فيها فسدت الصلاة وإلا لا وعلى هذا يحمل ما ورد في الروايات من التعليم والتعلم وكثير في الروايات كما يظهر لمن تتبع، وعلم بهذه الاستدارة التي وقعت منهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة أن المتحري إذا صلى بعض صلاته لغير القبلة ثم أخبره بغير ذلك استدار كهيئته وليس عليه إعادة الصلاة إذ كانوا في أول صلاتهم إلى غير القبلة لما قدمنا أن التحويل لم يكن في هذه الصلاة قال [كانوا ركوعًا في صلاة الصبح] هذه وقعة أخرى وقعت لمن سواهم أحدهما أصحاب مسجد قباء وثانيهما أصحاب مسجد آخر أي أصحاب مسجد بني الأشهل كانوا ركوعًا في صلاة العصر وأهل مسجد قباء استداروا في صلاة الصبح.

[باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة]

هذا أما لأهل المدينة فالأمر فيه ظاهر وبين ذلك لئلا يظن فرضية إصابة عينها بل الذي يجب عليهم إصابة جهتها كما قالته الفقهاء فقال عليه السلام ذلك لبيان أن هذه الجهة كلها قبلة لكم يجب لكم إصابة شيء منها وأما إصابة عينها فليست إلا لمن هي بمرأي من عينه أو المراد بذلك أن القبلة إنما هو بين المشرق والمغرب أي في عالمكم هذا ليس خارجًا عنه فالواجب لكل أهل جهة أن يحاذي قبلته، فقبلة أهل الشرق الغرب، وقبلة أهل الغرب الشرق وقبلة أهل الجنوب الشمال وقبلة أهل الشمال الجنوب، وأنت تعلم أن التوجيه الثاني (١) ليس فيه كثير فائدة [قال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك] هذا دفع لما يتوهم من أن من استدير القبلة فهو مستقل لما بين المشرق والمغرب على مقتضى الحديث قال عبد الله بن المبارك هذا لأهل المشرق واختار


(١) وفي الحديث عدة توجيهات أخر بسطت في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>