للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سهل فغير مضر، إذ الموقوف منه في حكم المرفوع لكونه مما لا يمكن علمه إلا بإعلامه.

قوله [باب خروج النساء]

ذكر هذين البابين ههنا، هذا والذي بعده غلط من الكتاب أو سهو من المؤلف ولا وجه لا يراده ههنا، وأما لو أريد إبداء المناسبة بينهما حسب ما يكون في أبواب البخاري ورواياته فالمناسبات أكثر من أن تحصى لكنها غير مناسب.

قوله [فقال ابنه والله لا نأذنه يتخذنه دغلا] أي حيلة للفساد، واختلفت في اسم ابنه هذا فقيل: واقد، وقيل: بلال، وإنكاره هذا لم يكن إنكارًا على قوله صلى الله عليه وسلم ومقابلة لأمره، وإنما قال ذلك تأويلاً بما ورد من نهيهن عن الخروج وبما قالت عائشة وغيرها من الأصحاب، لكنه لما أخرج كلامه في مخرج الإنكار والاعتراض غضب عليه ابن ع مر لإساءته الأدب في حضرة الرسالة عليه صلوات الله وسلامه، ما غرد (١) طائر الأيك وحمامه، ومعنى قوله: فعل الله بك أي كذا وكذا، أو فعل بك ما تستحقه إلى غير ذلك.

قوله [باب في كراهة البزاق في المسجد]

.

قيل هذا لتعظيم المسجد وقيل بل لكراهته في طبائع الناس فيتأذون به ولا يبعد أن يكون النهي لهما جميعًا، وأما كراهية البصاق يمينه وقبله فلتعظيم الملك والقبلة أو لشرف اليمين وظاهر مواجهة الرب، وفي جانب اليسار أيضًا، وإن كان الملك لكنه يجوز له أن يبصق بنية الشيطان الذي ثمة لا الملك، وهذا الحديث بعمومه شامل للمسجد وغيره فيظهر مناسبته (٢)

للباب، قوله [ولكن


(١) قال المجد: غرد الطائر كفرح، وغرد وتغريدًا، وأغرد وتغرد رفع صوته وطرب به فهو غرد، والأيك الشجرة الملتف الكثير أو الغيضة تنبت السدر والأراك والجماعة من كل شجر.
(٢) أو المناسبة بأن ظاهر حال المصلي كامل الصلاة أن لا يصلي إلا في المسجد أي الفرائض وهي الصلاة الكاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>