للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيجيء السبب في اختياره ذلك المنزل للنزول في الصحيحين (١) قوله [إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه] هذا لا ينافي ما قدمنا فإن سبب نزوله ذلك المنزل واختياره يجوز أن يكون عدة أشياء.

[باب في حج الصبي]

قوله [ألهذا حج] اللام للانتفاع يعني أن لما نفعا في ذلك أم لا فقال نعم فعلم أن حج النفل جائز من الصبي (٢) أيضًا وأما عدم إجزائه عن حجة الإسلام فلما لم يتوجه إليه الخطاب بعد وتلبسه أمه إزارًا ورداءًا وتلبى عنه ولا جناية عليه حتى يلزم دم لا عليه ولا على من يقوم به، قوله [فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان] هذا الحديث إن أريد ظاهره فهو مخالف للمذاهب كلها فإن التلبية لا تجزئ عن أخر مع أن فيه إشكالاً آخر وهو أنه ليس في الحديثين اللذين قال لهما المؤلف أنهما ليسا معمولين بهما والباقي كله معمول


(١) فقد أخرج الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الغد يوم النحر وهو يمنى نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب وذلك أن قريشًا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كذا في جمع الفوائد.
(٢) قال النووي وقال القاضي لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع، ولا يلتفت إلى قولهم بل هو مردود بالحديث وبفعل الصحابة وإجماع الأمة وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه ويجري عليه أحكام الحج، وتجب فيه الفدية ودم الجير فأبو حنيفة يمنع ذلك ويقول إنما يجنب ذلك تمرينًا على التعليم وأجمعوا على أنه لا يقع عن الفرض، انتهى، هكذا في شرح أبي الطيب، قلت: وما حكى من خلاف الحنفية في الانعقاد ليس بصحيح إنما خلافهم في إيجاب الجناية كما عرفت في كلام الشيخ رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>