للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان في حين حرمته، وأما إذا اشتهى حصوله بعد الحل فلا، مع أن الشيء كثيرًا ما يحرك على شيء لا على نفسه فكان رؤيته صلى الله عليه وسلم إياها حركته على قضاء حاجته واستفراغ فضالته لا معها حتى يلزم شيء من الإثم بل حيثما حل وطاب والروية لم تكن قصدًا أيضًا مع أن صنيعه ذلك إنما كان لتعليم الأمة.

[باب في حق الزوج]

قوله [لوكنت آمر أجدًا أن يسجد] واللفظ عام لسجود التحية والتعظيم فعلم نسخهما جميعًا [لأمرت المرأة] فيه إشارة إلى أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في كل ما يأمرها به إلا أن يكون حرامًا، قوله [وإن كانت على التتور (١)] خصها بعضهم بما إذا كانت تخبز خبز الزوج ولا حاجة إلى ذلك بل الغرض (٢) المسوق له الكلام وهو الائتمار وعدم التوقف في امتثال أمره في الشق الثاني أوفر وأتم فالمعنى أن الواجب عليها المسارعة إليه، وإن خافت نقصان مالها ومشقة جسمها، فإنها إذا ذهبت إليه واحترق خبزها فلعلها تبقى يومها جائعة أو تتكلف بإعداد الطعام مرة أخرى وفيه دلالة على


(١) بفتح ثم تشديد، معناه: وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرع منه إلى غير إلا بعد انقضائه، وذكره تتميمًا ومبالغة ثم يحتمل أن يكون المراد به، وإن كانت مشتغلة بما يخاف عليه الضياع بالترك فإن الخبز إذا ترك على التنور يخاف عليه الضياع أو وإن كانت في ذلك الوقت آتية على التنور أي وإن كانت تلك الحاجة التي يدعو الزوج إليها ثقيلة على المرأة جدًا في ذلك الوقت كأنها تأتي لسببها على التنور من حيث الثقل قاله أبو الطيب.
(٢) قوله الغرض مبتدأ وأوفر خبره وهو الائتمار إلى قوله امتثال أمره جملة معترضة ولم يذكر الشق الثاني بنص العبارة لظهوره من سياق الكلام وهو أن لا يقيد الخبز بخبز الزوج بل يعم خبزه وخبزها والأوجه أن يقيد بخبزها خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>