للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الوضوء من لحوم الإبل]

هذا بمنزلة الاستثناء من الاستثناء الأول والجواب عنه مثل ما سبق في الباب السابق إلا أن بعضهم فرقوا (١) بين لحوم الإبل ولحوم غيرها من الأنعام لغلظ في لحوم الإبل ما ليس في لحوم الغنم والبقر وغيرها.

[عن ذي الغرة (٢)] بتقديم المعجمة الغين المضمومة على الراء المهملة المشددة وهذا الحديث (٣) أي حديث عبيدة الضبي أيضًا لا يصح وإنما الصحيح حديث البراء وجابر كما صرح به في آخر الباب، وقوله روى هذا الحديث حماد بن سلة عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه، وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا


(١) اختلفت العلماء في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه لا ينقض الوضوء منهم الخلفاء الراشدون الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وجماعة من الصحابة وجماهير التابعين والأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن المنذر وابن خزيمة إلى الانتقاض للحديث واختاره البيهقي وحكى عن أصحاب الحديث، كذا في البذل عن النووي وغيره، وبسط شيخ في البذل في استدلال الجمهور ويكفي للحجة إعراض جمهور الصحابة والتابعين عن حديث النقض فهو قرينة قوية على أن الوضوء في الحديث لغوي أو للاستحباب.
(٢) ذكره الحافظ في الأسماء لا الألقاب، وقال ذو الغرة الجهني اسمه يعيش روى النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الإبل قال الترمذي: لا يدري من هو وذكر جماعة في الصحابة وعامتهم سماه يعيش، وحكى ابن مأكولاً عن بعضهم اسمه البراء، انتهى، وصحح في التلخيص الأول.
(٣) والحاصل كما ذكره الحافظ في التلخيص أن الترمذي ذكر الاختلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو ذي الغرة أو أسيد بن حضير وصحيح أنه عن البراء، وكذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>