للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في ثواب من قدم ولدًا] قوله [ثلاثة من الولد] التنصيص بالعدد سكوت عن حكم ما دونه ماذا هو وحكم ما فوقه قد يعلم بدلالة النص ولا يكون التنصيص على عدد معين نفيًا للحكم عما دونه وهو المراد بما قال أهل الأصول من الأحناف أن مفهوم العدد غير معتبر عندنا ولذلك سأل في الرواية الآتية عن الاثنين ما بالهما فلو ثبت الحكم في الاثنين نفيًا بذلك النص المذكور فيه لفظ الثلاثة لم يسأل عنه الراوي لكونه من أهل اللسان، وقول عمر (١) فيه ولم نسأله عن (٢) الواحد حكاية عن حاله وبيان على حسب علمه وإلا فقد رواه ابن مسعود في الواحد أيضًا كما سيأتي فهذه الرواية لم تبلغ عمر وقوله [إلا تحلة (٣) القسم] كأنه استثناء منقطع فإن هذا


(١) هكذا في الأصل والظاهر اختلط فيه تقرير الحديثين المختلفين فإن قول عمر لم نسأله عن الواحد في باب ثناء الناس على الميت وحديث ابن مسعود فيمن قدم فرطًا ولم أجد في باب ثناء الناس على الميت أقل من اثنين وظاهر كلام العيني أنه لا يكتفي فيه أقل من اثنين لأنه من باب الشهادة وأقل ما يكفي في الشهادة الاثنان.
(٢) قال الزين بن المنير إنما لم يسأل عمر رضي الله عنه عن الواحد استبعادًا منه أن يكتفي في هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. وقال أخوه في الحاشية: فيه إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد، كذا قال، وفيه غموض قاله الحافظ.
(٣) قال أبو الطيب بفتح المثناة الفوقية وكسر المهملة وتشديد اللام أي قدر ما ينحل به القسم قال في النهاية أراد بالتحلة قوله تعالى {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} وهو مثل في القليل المفرط في القلة واختلف في معنى الورود تحلة القسم فقيل المراد به الدخول وتصير بردًا وسلامًا على المؤمنين وقيل المرور على الصراط فعلى الأول الاستثناء متصل وعلى الثاني منقطع، وقيل إلا قدر ما يحل به الرجل يمينه وقيل بل المراد القلة من غير أن يكون هناك قسم والظاهر أن القلة كناية عن العدم، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>