(٢) قال الزين بن المنير إنما لم يسأل عمر رضي الله عنه عن الواحد استبعادًا منه أن يكتفي في هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. وقال أخوه في الحاشية: فيه إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد، كذا قال، وفيه غموض قاله الحافظ. (٣) قال أبو الطيب بفتح المثناة الفوقية وكسر المهملة وتشديد اللام أي قدر ما ينحل به القسم قال في النهاية أراد بالتحلة قوله تعالى {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} وهو مثل في القليل المفرط في القلة واختلف في معنى الورود تحلة القسم فقيل المراد به الدخول وتصير بردًا وسلامًا على المؤمنين وقيل المرور على الصراط فعلى الأول الاستثناء متصل وعلى الثاني منقطع، وقيل إلا قدر ما يحل به الرجل يمينه وقيل بل المراد القلة من غير أن يكون هناك قسم والظاهر أن القلة كناية عن العدم، انتهى.