للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى بعبارته، افترى في هذا الحديث دليلاً على ما ادعاه هؤلاء أفيثبت بذلك أن عليًا عرف الدينار فلم يجد من يعرفه فكيف يصح قول المؤلف فعرفه فلم يجده ولو سلم فهل يثبت أنهم أكلوا الدينار حتى يثبت ما تصدوا لإثباته ولو ثبت أكله على فرض المحال لما أغناهم في إثبات المدعي إذا لدينار المذكور لم يكن (١) لقطة ولا كان علي يعلم حكم اللقطة، وإنما كان ذلك من قبيل أكل مال الغير حالة المخمصة وغايته وجوب الضمان ولا ينكره أحد فلا يثبت بذلك شيء مما أردوا إثباته [سئل عن اللقطة] اللام فيه لام العهد وليست لام الجنس حتى يثبت مقدار الحول للتعريف في كل لقطة.

قوله [أصاب عمر أرضًا بخيبر] اشتراها ممن باع نصيبه بخيبر وكانت أرض سهمه على حدة [قوله إن شئت حبست أصلها] فقال الإمام (٢) على ملكك، وقال صاحباه على ملك الله عز وجل [وتصدقت بها] أي بمنافعها، قوله [والضيف ضيف] المتولي.

[باب في إحياء أرض الموات]

قوله [وليس لعرق ظالم] بالتوصيف والمراد به الشجر والإسناد في ظالم مجازي أو بالإضافة والمراد بعرق الظالم شجرته التي غرسها أو المراد به الغارس نفسه والعرق زائد أو المضاف محذوف أي لذي عرق ظالم.


(١) بسط الشيخ هذا المعنى في تقرير أبي داؤد، ونقله شيخنا في بذل المجهود، فارجع إليه لو شئت التفصيل.
(٢) إشارة إلى ما اختلف بين الإمام وصاحبيه في حقيقة الوقت ففي الهداية هو في الشرع عند أبي حنيفة حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية وعندهما حبس العين على حكم ملك الله عز وجل فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>