للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه السلام مع كونه على منبر على أنه اتفاقي على أنا نقول من جوز النافلة وقت الخطبة لم يقل بوجوبهما بل قال بأنها نافلة ثم جوزها فهل أنت على يقين من جوازهما مع نفليتهما والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الوقت عن الأمر بالمعروف وهو واجب على المرء حيث قال من قال أنصت فقد لغا، ولم يجوز تفسير آية القرآن حين سأله سائل عمن كان معه والسكوت هو الواجب عندنا، ولا يحمد على العطسة ولا يشمت عاطسًا ولا يرد جوابًا، قوله [وفي الباب عن جابر إلخ] هذا لا يصح على عادته فإن رواية جابر قد ذكرت فأما يحمل على النسيان أو يكون جابر روى فيه غير ما ذكر ههنا، قوله [من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرًا إلى جهنم] وأما تقييد يوم الجمعة فاتفاقي لما أنه سبب كثرة وازدحام، والذين لم يقولوا بمفهوم المخالفة لا حاجة لهم إلى جواب، وأما لفظ اتخذ فالرواية والدراية على بنائه للمفعول وقيل ببنائه للفاعل والمعنى اتخذ نفسه وأيًا ما كان فهذا جزاء له على ما ارتكبه من تحقير الناس في مشيه على أعناقهم وفي ذلك لعله يضرب بضعهم برجله.

قوله [باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب]

.

الاحتباء قد يكون بيديه وقد يكون بالثوب وكلاهما قد يكون للكبر وقد يكون للاستراحة على هيئة المتواضعين فالذي للكبر ممنوع بقسميه، والذي على هيئة المتواضعين ممنوع منع تنزيه لا تحريم لئلا ينام فيكون ذلك سببًا لنقصان في استماع الخطبة، وأما إذا أمن من أن ينام فلا كراهة أصلاً، وعلى هذا يحتمل حبوتهم (١) إذا ثبت، وبذلك تجتمع الروايات في شأن الاحتباء فمنها ما فيه نهى


(١) أي حبوة الصحابة فقد قال أبو داؤد: وكان ابن عمر وأنس وشريح وغيرهم يحتبون وروى عن يعلى بن شداد شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب، قال أبو داؤد: لم يبلغني أحد كرهها إلا عبادة بن نسى
قال العراقي: ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الكراهة، قال الزرقاني: هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم فعلم بذلك أن الجمهور على الجواز واختلفوا في اعتذار عما ورد من النهي وأجاد الشيخ في الجمع بين ما ورد وأجاب بعضهم بحمل حديث النهي على الضعف وقيل بالنسخ وحمل الطحاوي حديث النهي على أحداث الحبوة لأنه عمل في الخطبة، وحمل فعل جل الصحابة في المسجد أنهم كانوا محتبين قبل ذلك، هكذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>