من هذه القصة أنه عليه السلام سكت (١) وقت صلاة الرجل ونحن أيضًا لا نمنعه، وأما ما قال أبو سعيد من أنه صلى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فإنما مجرد قياس، أو حمل سكوته
(١) هكذا رواه الدارقطني بطريقين مسند ومرسل ثم قال: المرسل أولى بالصواب كذا في الأوجز، وهذا الجواب هو مختار ابن الهمام في الفتح وبسطه ولم يرتضه ابن نجيم إذ قال: هو محمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعًا للمعارضة وجوابهم بحمله على ما إذا استمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته فغير مناسب لمذهب الإمام لما علمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة انتهى، وقوله لمذهب الإمام ليس باحتراز عن صاحبيه لأنهم الثلاثة أجمعوا على أن الخروج قاطع الصلاة وإنما الخلاف بينهم في كون الخروج قاطعًا للكلام، فالمراد بمذهب الإمام مذهب الحنفية كلهم لكن الإيراد ساقط لما في الهداية، قالا لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب، لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع والاستماع ههنا بخلاف الصلاة لأنها قد تمتد انتهى، فعلم أن كراهة الصلاة لما أنها لامتدادها تخل بالاستماع، وأنت خبير بأن الإمام إذا يسكت لأحد فامتداد صلاتها لا يخل بالمقصود.