للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بعده.

[باب رفع اليدين عند الركوع والسجود]

لا خلاف بيننا وبين الشافعي في جواز الصلاة بالرفع وعدم الرفع فلو لم يرفع المصلي يديه في غير تكبيرة الافتتاح لا يقول الشافعي بفساد صلاته ولو رفع أحد يديه في الركوع بل في السجود أيضًا لم نقل بفساد صلاته إنما النزاع في أن الأولى بل هو عدم الرفع أو الرفع فاخترنا الأول واختاروا الثاني، والنزاع ههنا إنما هو في الرفع الذي هو قبل الركوع والذي هو بعد الركوع.

وأما رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح فلم تنكره وكذلك عدم الرفع بين السجدتين لم يثبتوه فنقول هذه الرواية التي ذكرها الترمذي في الباب لا يجدي نفعًا وهذه الرواية إنما كانت مفيدة لو كنا أنكرنا ثبوت الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك بل الذي ننكره بقاء العمل علية حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم فلو أثبتوا الرفع في آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لكنا سلمنا على الرأس والعين ولعلمنا أن الصلاة بغير رفع اليدين لا تخلو عن نقص وشين، وأما إذا كان الأمر غير هذا قلنا في تسليم مقالتكم مقال ولتقديم روايات عدم الرفع مجال إذ مثبت الرفع يبني كلامه على ما عاينه في سابق الحال مع أن الاستصحاب ليس بحجة سيما وقد تعارضت الأقوال فهذا عبد الله بن مسعود حين قال ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه الأول مرة مع ما روى (١) عنه البخاري رواية في الرفع أو ليس فعله هذا وقت ما صلى صلاة


(١) لم أظفر على رواية البخاري عن ابن مسعود في الرفع فمن ظفر عليه فليخبرنا نشكره ويظهر من الإرشاد الرضى أن كلام الشيخ هذا ليس باستدلال بنفسه بل هو مبني على كلام بعض منكري التقليد ونصه هكذا ((أور يه جويد مذهب إسماعيل كويلي هي لكها هي كه بخاري مين خود حضرت عبد الله بن مسعود كي رفع مين موجود هي تو يه ته سمجها كه يه خود حنفيه كي مؤيد هي كه جب رفع يدين بهي روايت كرت هين أور بهر فرمات هين: ((لم يرفع إلا في أول))، تو معلوم هواكه حديث رفع كي منسوخ هوكئي إلخ)) والظاهر أن إسماعيل المذكور توهم من أن البخاري في جزء رفع اليدين، استدل على جواز مطلق الرفع في الصلاة بحديث ابن مسعود في الرفع في القنوت ولا يكشف الغطاء إلا بعد رؤية كلام إسماعيل المذكور ولم أره بعد فالمحل محتاج إلى التفحص ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>