للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في خروج النساء في العيدين]

قوله [وذوات الخدور] هذا يعم القسمين الأولين، والغرض أن خروج النساء للصلوات، ليس للنساء اللاتي يخرجن لحوائجهن وتصير بارزة للناس بل إنما كان الخروج عاملاً لذوات الخدور وغيرها، وقوله [فيعتزلن المصلى] استدل بذلك على مرامه من (١) قال: بأن المصلى له حكم المسجد، والجواب عنه لمن لم يقل بذلك أن اعتزالهم المصلى لئلا تختلط المصلية منهن بغير المصلية فإنها مع ثيابها لا تخلو عن نجاسة، كيف وقد أمرن أن لا يخرجن متزينات، ولما يلزم في دخولهن المصلى من انقطاع الصفوف، [ويشهدن دعوة المسلمين] هذا تنبيه على شيء من فوائد الخروج، وفي ذلك إظهار شوكة المسلمين وتكثير سوادهم، وما ينعكس من أنوار صلحائهم على غيرهم وغير ذلك، وعلم بذلك أن الذي حضر قومًا وهم يصلون العصر فليس له شركة في صلاتهم لكراهة النقل وقتئذ، لكنه يشترك في دعائهم، قوله [وكرهه بعضهم] استدلت على ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما منعت نساء بني إسرائيل عن الخروج حين أحدثن ما أحدثن فقالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثن لمنعهن عن الخروج، فهذا من قوله دليل على سعة علمها ووفور حكمتها، فمعنى قولها ذلك أن الشرائع من قبلنا علينا العمل (٢)


(١) قال الحافظ في الفتح. حمل الجمهور الأمر على الندب لأن المصلي ليس بمسجد، وأغرب الكرماني إذ قال: الاعتزال واجب، وقال النووي: الجمهور على أن للتنزيه لا التحريم فتمنع لاختلاط النساء بالرجال بدون الضرورة وحكى عن بعض أصحابنا التحريم، قال القارئ لئلا يوذين بدمهن أو ريحهن غيرهن، وفي فروع الحنفية: أن مصلي العيد ليس في حكم المسجد في هذا وإن كان في حكمه في صحة الاقتداء صرح بذلك ابن عابدين وغيره.
(٢) أي بشرط أن يتلى علينا في الكتاب أو السنة كما فصله أهل الأصول لأن أهل الكتاب حرفوا كتبهم فلا يتحقق كون حكم من الأحكام من مذهبهم بدون ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>