للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كخشية الفتنة أو خوف غلوه فيه أو ينشد فيه بأشعار لا يجوز أن يقولها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي قالت وفينا نبي يعلم ما في غد لعروض الحرمة بذلك القول والمنهي ما وضع للهو أو كان فيه صرف عن الطاعات والمغنية الصغيرة والكبيرة والمرهقة والبالغة والرجل والأنثى في ذلك سواه فكانت حرمة السماع لغيره لا لذاته.

[باب ما يقال للمتزوج]

قوله [إذا رفأ (١) المتزوج] أي هناه فترك ما كانوا عليه في التهنية بلفظ بالرفاء والينين كأنه لم يرض به [باب ما يقول إذا دخل على أهله] قوله [إذا أتى أهله قال] أي قبل كشف (٢) العوة ثم يحرم الكلام.

قوله [لم يضره الشيطان] فقيل لا يبتلي بالصرع وأم الصبيان وقيل أنه لا يكون له تسلط عليه حتى يسلب إيمانه [باب الوليمة] قوله [فقال ما هذا


(١) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز هذا هو المشهور في الرواية أي إذا أحب أن يدعو له بالرفاء وهي بكسر الراء بعدها فاء ممدودة دعاء للزوج بالالتيام والاجتماع ومنه رفؤ الثوب وروى بالقصر بغير همزة قاله أبو الطيب.
(٢) ويؤيد ذلك ما في الحصن من قوله وإذا أراد الجماع قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، الحديث ويشكل عليه ما في الحصن فإذا أنزل قال اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبًا وفي هامشه عن المرقاة لعله يقول في قلبه أو عند انقضائه لكراهة ذكر الله باللسان في حال الجماع بالإجماع، انتهى. قلت: وإطلاق الحرمة في كلام الشيخ على المكروه شائع وحكى ابن عابدين الكلام مكروهًا أي عند الكشف.

<<  <  ج: ص:  >  >>