للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرتد لما (١) وجب قتله كان وقت الارتداد ميتًا حكمًا فيرث المسلم ماله الذي في يده وقت الارتداد وإنما تأخير قتله إلى الثلاث لإزاحة شبهته التي دعت إلى الارتداد، وهذا هو الذي ذهب إليه إمامنا الهمام قدوة علماء الأنام رحمة الله عليه.

قوله [لا يتوارث أهل ملتين] هذا مشكل على مذهب من (٢) قال بتوريث أهل المكتب السماوية فيما بينهم، والجواب أن الإسلام ملة كما أن الكفر ملة، فليس فيه توريث ذي ملتين.

[باب الميراث للورثة والعقل على العصبة]

قوله [ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت إلخ] قضى معروفًا ومجهولاً، والفاعل على الأول النبي صلى الله عليه وسلم


(١) ولذا قالوا في المرتدة: كسبها جميعًا سواء اكتسبته في إسلامها أو ردتها لورثتها المسلمين لأنها لا تقتل عندنا، بل تحبس حتى تسلم أو تموت.
(٢) وتوضيح الخلاف أن أهل الملل المتفرقة يتوارثون فيما بينهم عندنا الحنفية، والمراد بالملتين عندنا الكفر والإسلام، أما اليهودية والنصرانية وغيرهما فكلها ملة واحدة، وهو الأصح عند الشافعية كما صرح به الحافظ في الفتح، والأديان السماوية كاليهودية والنصرانية ملل شتى وما سواها ملة واحدة عند المالكية، صرح به الدسوقي، وكلها ملل شتى عند أحمد صرح به في نبل المأرب، فالحديث بظاهره يطابق كلية للإمام أحمد، ويخالف كلية للحنفية والشافعية، وأجابوا عنه بما أفاده الشيخ أن الكفر ملة واحدة، قال صاحب الشريفية: الكفر ملة واحدة، كما ذكره المزني عن الشافعي وذكره أبو القاسم عن مالك، انتهى. قلت: وكذا قال محمد في مؤطئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>