(٢) وبسطه ابن القيم وابن عابدين فأرجع إليهما لو شئت وسيأتي شيء منه في المجلد الثاني. (٣) أي اضطراب مخل للصحة قال السيوطي في التدريب: إن الاضطراب قد يجامع الصحة وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك ويكون ثقة فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر، انتهى. (٤) أي على المشهور وإلا فقد قال ابن العربي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: الأول معناه إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًا ولا تقتصر على مسحه الثاني معناه استبرى الماء (أي البول) بالنثر والتنجنح الثالث رش الازار، والرابع الاستنجاء بالماء، انتهى مختصرًا، قلت: وميل المصنف إلى المعنى الثالث لأن بعد الوضوء لا يكون إلا هذا وعزا النووي هذا المعنى إلى الجمهور ويؤيده رواية ابن ماجة عن الحكم بن سفيان أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفًا من ماء فنضح به فرجه وغير ذلك من الروايات فهذا المعنى أشهر معانيه.