للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تصح صلاته نائمًا أي مضطجعًا حتى يصح ترتب الأجر عليه والجواب أن هذا للمريض الذي فيه استطاعة قيام، لكنه يتعسر عليه فصلاة النافلة أجرها قاعدًا على النصف من أجرها قائمًا، وهكذا المريض الذي يتعسر عليه القعود، ولكنه يمكن له فهذا لو صلى الفريضة نائمًا لم تجز لكنه لو تنفل مضطجعًا (١) مع قدرته على القعود على تعسر فله نصف أجر القاعد وهذا على المذاهب المشهورة، وأما على مذهب الحسن (٢) فيجوز نافلته قائمًا وقاعدًا ونائمًا مضطجعًا فلا إشكال حينئذ في الحديث.

[باب فيمن يتطوع جالسًا] الروايات الثلاث محمولات على أحوال أو المراد في قوله فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم القراءة المتصلة بالركوع، يعني لم يكن ليقرأ حتى إذا أراد أن يركع قام (٣) فركع، بل إن كان قرأ قاعدًا فأراد


(١) لم أر التصريح بذلك لكن مقتضى القواعد هو ذاك فإن أحكام النوافل على التوسع ولذا قالوا إن أعيى في التطوع يتوكأ وله نظائر كثيرة ولله در الشيخ ما أجاد.
(٢) وحكاه الحافظ وجهًا عن الشافعية، وحكى عن بعض المالكية وغيرهم كما في الفتح.
(٣) فلو فعل أحد ذلك فقال ابن عابدين: الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئًا ثم يركع ليكون موافقًا للسنة، ولو لم يقرأ لكنه استوى قائمًا ثم ركع جاز، وإن لم يستو قائمًا وركع لا يجزئه لأنه لا يكون ركوعًا قائمًا ولا ركوعًا قاعدًا، انتهى، كذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>