للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يركع قائمًا قام فقرأ ثم ركع وعلى هذا تتفق الروايات كلها، وأما الشروع قائمًا ثم القعود فلم يثبت ولذلك كرهه (١) الإمام وإن كان جائزًا عنده أيضًا.

قوله [ويرتلها حتى تكون أطول منها] أي زمانًا يعني يمتد زمان تلاوته إياها بترتيله فيها.

قوله [حدثنا الأنصاري] إلخ، وقوله حدثنا أحمد بن منيع، انتهى، هذا بيان لإسنادي الروايتين المذكورتين قبل بقوله وروى وروى قوله [فأخف الصلاة] أي من القدر الذي كنت قدرت في نفسي أن أقرأ فعلم (٢) أن رعاية المقتدين واجبة وتخفيف الصلاة (٣) لمثل ذلك جائز.


(١) ففي الدر المختار يتنقل مع قدرته على القيام قاعدًا ابتداء، وكذا بناء بعد الشروع بلا كراهة في الأصح كعكسه، قال ابن عابدين: قوله وكذا بناء فصله بكذا لما فيه من خلاف الصاحبين قال في الخزائن ومعنى البناء أن يشرع قائمًا ثم يقعد في الأولى أو الثانية بلا عذر استحسانًا خلافًا لهما، وهل يكره عنده، الأصح ما قاله الحلبي وكتب عند قوله الأصح لا في هامشه فيه رد على الدر والوقاية والنقاية وغيرها حيث جزموا بالكراهة، انتهى، قلت: والجمهور على جواز الصورتين معًا وإن كانتا خلافيتين، كما بسطت في الأوجز.
(٢) لأن الصلاة خير موضوع فما يؤدي إلى تخفيفها لا بد أن يكون واجبًا، ولذا قال صاحب در المختار: يكره تحريمًا تطويل الصلاة على القول زائدًا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضى القوم أولاً لإطلاق الأمر بالتخفيف وفي الشر نبلالية ظاهر حديث معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقًا وصح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في الفجر حين سمع بكاء صبي، انتهى.
(٣) واستدل بحديث الباب على مسألة معروفة خلافية وهي الإطالة لإدراك الجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>