للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [وحديث الحجاج عن، إلخ] عطف على قوله هذا الحديث (١) فهو مفعول لقوله يذكر فكأن يزيد بن هارون لما ذكر الحديثين بين أن أحدهما أجود إسنادًا، والثاني معمول به.

[باب الرجل يتزوج فيموت قبل أن يفرض]

قوله [ففرح بها ابن مسعود] لما ظهر له من موافقة اجتهاده بمقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن قول ابن مسعود (٢) هذا مبني على مقدمتين تلقتهما الفقهاء بالقبول، أحدهما أن الموت منه للشيء ويتفرع على كون الموت منهيًا أن المشتري بشرط الخيار إذا مات العبد لم يبق له خيار، والثاني أن ابتغاء البضع لا يخلو عن لصوق المال سواء كان من جهة العاقدين أو من جهة الشرع فأجمعوا على أن الواجب فيما لم يذكروا شيئًا من المهر أو نفياه إنما هو مهر المثل.

[أبواب الرضاع (٣)] قوله [إن الله حرم من الرضاع ما حرم من


(١) وليس المراد بهذا الحديث الحديث المذكور قريبًا في قصة رجل بل الحديث السابق منه في قصة زينب ثاني أحاديث الباب، قال الحافظ بعد ذكر الحديثين المذكورين في قصة زينب: ثم أخرج أي الترمذي عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحاق وعن حجاج، ثم قال: يزيد حديث ابن عباس أقوى إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب، انتهى.
(٢) قال أبو الطيب: ومذهب أبي حنيفة وأحمد كقول ابن مسعود وللشافعي قولان كما ذكره المصنف.
(٣) قال النووي: الرضاع بفتح الراء وكسرها والرضاعة بفتح الراء وكسرها، وقد رضع الصبي أمه بكسر الضاد يرضعها بفتحها، وقال الجوهري: تقول أهل أنجد: رضع يرضع كضرب يضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>