للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

قوله [مثل المجاهد في سبيل الله] هذه الفضيلة جزئية فإن الرجل بعد ما خرج من داره في إعلاء كلمة الله ما لم يعد إليها وهو بهذه الحيثية يفضل على سائر من صام أو صلى، وهذا لا ينافي كون الصلاة أو غيرها من الطاعات أفضل من الجهاد لأنها (١) مع ما فيها من الفضل ليس فيها أن يشتغل الأوقات بتمامها فيها.

قوله [إن قبضته أورثته الجنة] وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة هذا التقسيم لا ينفي الجنة في الشق الثاني وإنما لم يذكره لعله اكتفاء (٢) بذكر ما هو بالفعل، وكذلك كلمة أو ههنا ليست للتقسيم البحت حتى يلزم الاكتفاء بأحدهما بل المذكور معظم ما لديه أو المعنى رجعته بأجر صرف إن لم يغنم وبه وبالغنيمة إن غنم شيئًا، فالترديد على سبيل منع الخلو.

قوله [فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة] لا يذهب (٣) عليك االفرق بين


(١) أي العبادات مع ما لها من الفضائل الكثيرة لكن ليس فيها أن يكون الأوقات كلها مشغولة فيها بخلاف الجهاد فإنه مجاهد إلى أن يرجع في بيته، قلت: لكن الحج يشترك معه في هذا الفضل فتأمل.
(٢) هكذا في الأصل، والظاهر أن فيه حذف الواو أو سقوطه والمعنى أنه لم يذكر الجنة في الثاني لكونه معلومًا بالبداهة وبالمقايسة على ذكرها في الأول واكتفاء بذكر العاجل.
(٣) يعني إنه ورد في الروايات عدم انقطاع الأجر في الأعمال الآخر أيضًا كالصدقة الجارية وغيرها فأراد الشيخ التنبيه على الفرق بين مفهومي الروايات من أن الورد في الرباط عدم انقطاع العمل وفي غيره عدم انقطاع الأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>