للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعلم من هذا جواز إيتاء الرشوة إذ لم يجد بدًا من ذلك ويعلم أنه لا يتفصى عن الظلم إلا به إذ كان إيتاؤه صلى الله عليه وسلم للكفار لئلا يتعرضوا الفقراء المسلمين بسوء، فكأنه آتاهم.

[باب المتصدق يرث صدقته قوله كان عليها صوم شهر]

أما إنه كان الوجوب (١) في ظن السائلة لأنها لم تبرأ من مرضها إلا وقد ماتت أو كانت قد برئت من مرضها ثم ماتت بعد زمان ولا حاجة إلى (٢) الجواب في أول الاحتمالين لأنها لم تؤد عن أمها فريضة بل صامت تطوعًا وأوصلت إليها الثواب، وأما على الثاني فإما أن يكون هذا من خصائصها فلا يعارض الحديث الوارد باللفظ العام (٣) لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد أو كان المراد بصومي عنها تصدق عن صومها أطلق الصوم عليه مجازًا لأنه ينوب مناية ههنا، وأما الحج فنحن قائلون بإجزائه عن الغير.

[قوله لا تعد في صدقك] هذا وإن كان جائزًا لكنه منع ذلك أيضًا سدًا لباب الطمع فإن المقصود من الصدقة قطع حب المال من القلب، فلما جاز له العود


(١) هكذا في الأصل والصواب عندي سقوط لفظ العدم قبل ذلك من سبق قلم والصواب أما أنه كان عدم الوجوب كما يدل عليه الدليل وقوله الآتي لا حاجة إلى الجواب في أول الاحتمالين، لكن بعض مشايخ العصر لم يقبلوا تصحيح العدم وقالوا ما في النسخة هو الصواب كما يدل عليه لفظ ظن السائلة فإن ظنها كان الوجوب ولم يكن في الحقيقة لأنها لم تبرأ فتأمل.
(٢) وسيأتي الكلام على مسالك الأئمة في ذلك في كتاب الصوم.
(٣) اختلفوا في رفعه ووقفه ورجحوا وقفه كما بسطه في الزيلعي والدراية وقد روى بعدة طرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>