للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان هو المنبئ عن صحتها كان مؤدي الروايتين هو الجواز غير أن الرواية الأولى لم تتعرض عن القبح المجاور بخلاف الثانية فإنها أظهرت صفة الصلاة في هذين الوقتين أو يقال من ههنا ليست للجنس بل هي ههنا للنوع يعني إذا أدرك الصي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض والنفساء والوقت من الفجر والعصر باق مقدار التحريمة أي التمسكن فيه من التحريمة بعد الطهارة فقد أدرك هؤلاء الجماعة الفجر والعصر فوجبت عليهم ولعل الله يحدث (١) بعد ذلك أمرًا.

[باب ما جاء في الجمع بين الصلاتي ن].

[قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر] الحديث، هذا الحديث مما اضطربت فيه الفقهاء والمحدثون وتحيرت فيه العلماء المتقنون حتى قال الترمذي (٢) لم يعمل على هذا الحديث أحد من أهل المذاهب المشهورة واختلفوا في توجيه المراد منه فقال الإمام قدوة العلماء الأعلام سند الفقهاء والمحدثين رأس الجهابذة العلماء والمتكلمين إما منا الأعظم الكوفي -نور الله ضريحه- المراد بالجمع الجمع (٣) الصوري لا الحقيقي إذ الاحتمالات


(١) قلت: والحديث يحتمل عدة وجوه غير ما أفاده الشيخ كما بسطت في الأوجز فأرجع إليه لو شئت التفصيل، وأيضًا لما كان حديث الإدراك محتملاً للوجوه وأحاديث النهي محكمة لا تحتاج إلى التأويل فتقدم عليه إلا أنهم استثنوا عصر اليوم لعارض.
(٢) وفي الأوجز عن الفتح ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأخذ بظاهر الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقًا وعادة وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وغيرهم.
(٣) وهو الحق الذي لا يعدل عنه في هذا الحديث وهو مختار الحافظ في الفتح والعيني في البناية والشوكاني في النيل والشيخ في البذل والأبي في الإكمال، قال الحافظ، استحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي إلى آخر ما بسط في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>