(٢) بياض في الأصل بعد ذلك، والأوجه عندي في الجواب أن الختم فيها ليس بسنة مؤكدة بل السنة المؤكدة هي التراويح فقط حتى الجماعة فيها أيضًا سنة على الكفاية كما صرح به أهل الفروع وأما ختم القرآن فهو إن كان سنة لكنها ليست بمؤكدة فإنهم صرحوا بأن القوم إن ما بالختم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم فإذا ترك بملالهم فأولى أن لا يترك له المذهب (٣) قال أبو الطيب في رواية البخاري حلت بدون إلا وهو الظاهر وأما مع إلا فينبغي أن يجعل من في قوله من قال استفهامية والاستفهام للإنكار وقال بمعنى يقول فيرجع إلى النفي أي ما من أحد يقول ذلك إلا حلت له ومعنى حلت وجبت كما في رواية الطحاوي أو اللام بمعنى على ويؤيده رواية مسلم حلت وجبت كما في رواية الطحاوي أو اللام بمعنى على ويؤيده رواية مسلم حلت عليه لا بمعنى الحل المقابل للحرمة إذ هي حلال لكل مسلم وقد يقال بل لا تحل إلا لمن أذن له فيجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة، انتهى.