للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فضل طهور بعض أزواجه أن النهي تنزيه وليس بتحريم وإنما اختص النهي بما إذا كانت المرأة قد تطهرت بغيبة من الرجل دون ما إذا تطهرت بمرأي عينه لأنها إذا كانت بمحضر منه فالظاهر أنها تحتاط في أمر الماء مع أنها لو تبادرت إلى شيء مما يفسد الماء منعه، وقوله الماء لا يجنب من الأفعال أي لا يصير ذا جنابة.

[باب ما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء]

أعلم أن مسألة طهارة الماء ونجاسته تحيرت فيها آراء ذوي الألباب ولم يأتوا بشيء واف شاف صاف في هذا الباب فنقول وعلى الله التوكل وبه الاعتصام إنه كريم مفضل منعام فعليك أولاً أن العلماء كافة أجمعوا على أن (١) ملاقاة النجس بالماء الطاهر يفسده وإنما اختلفوا (٢) في


(١) قال ابن نجيم: إن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به قليلاً كان الماء أو كثيرًا جاريًا كان أو غير جار هكذا نقل الإجماع في كتبنا وممن نقله أيضًا النووي في شرح المهذب عن جماعات من العلماء وإن لم يتغير فأتفق عامة العلماء على أن القليل ينجس بها دون الكثير لكن اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير.
(٢) أي وإنما اختلفوا في مقدار الماء الذي يؤثر فيه الملاقي من النجاسة فاختلافهم في الحد الفاصل بين القليل والكثير من الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>