للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع ابنها] كانت (١) أم الأم فلا إشكال، والمراد بيان أنه لا استحقاق للخال (٢) إذا وجدت ذوو السهام، ويمكن أن يكون أم الأب لكن ابنها كان قاتل ابنه الميت، أو صار عبدًا لكنه بعيد في الجملة.

[باب في ميراث الخال]

قوله [الله ورسوله مولى إلخ] المراد (٣) نفي الاشتراك وإلا فالله ورسوله مولي كل مسلم.

[باب في الذي يموت وليس له وارث]

قوله [إن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم] اختلف (٤) العلماء في توريث الأنبياء من غيرهم فقال بعضهم: لا يرثون كما لا يورثون


(١) الجدة أي أم الأب تسقط بوجود الأب عند الجمهور منهم الحنفية، والمسألة خلافية بين الصحابة ويشكل الحديث على الجمهور لإعطائه صلى الله عليه وسلم الجدة مع وجود الابن فأولوه بوجوه: منها أنه كان إعطاء من النبي صلى الله عليه وسلم طعمة، ويشكل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كيف أعطاها حق غيرها، وحكى القارئ عن شرح السنة يحتمل أن يكون أبو ذلك الميت كافرًا أو رقيقًا، وأنت خبير بأنه بعيد كما أفاده الشيخ، فالأوجه ما اختاره الشيخ بأنها لم تكن أم الأب بل أم الأم ومعنى قوله ابن مسعود إنها أول جدة أي وقعت مسألة الجدة فيها أولاً، وفي الإرشاد الرضى قبل: معناه أعطاها أولاً ثم لم يعط مثل هذه الجدة بعدها وهو أيضًا بعيد.
(٢) يعني إن الجدة لما كانت أم الأم فأبنها خال وهو خال عن الميراث لا دخل له فيه حينئذ.
(٣) ثم توريث ذوي الأرحام مختلف بين الصحابة والتابعين، وجمهور الصحابة على توريثهم وبه قالت الحنفية والثوري وإسحاق، ولم يقل به مالك والشافعي، وحديث الباب حجة للحنفية، والبسط في الأوجز.
(٤) فقالت الشافعية: إنهم يرثون صرح به في شرح الإقناع وغيره ورجحه الدسوقي من المالكية، وقال ابن عابدين في رسائله في موانع الإرث منها بنوة وهل هي مانعة عن الوراثية والموروثية جميعًا، أو عن الوارثية فقط؟ ذهب الشافعية إلى الثاني، واضطرب كلام أئمتنا ففي الأشباه عن التتمة: كل إنسان يرث ويورث إلا الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، وما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم ورث خديجة لم يصح وإنما وهبت مالها، انتهى. ونقله عنه في معين المفتي، والدر المنتقي، وكلام ابن الكمال وسكب الأنهر يشعر بأنهم يرثون فليحرر، انتهى. قلت: ومختار الشيخ أنه صلى الله عليه وسلم يكون وارثًا لا مورثًا كما يظهر من كلامه ههنا، وسيأتي التصريح بذلك في تفسير سورة الشعراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>