(٢) يعني إن الجدة لما كانت أم الأم فأبنها خال وهو خال عن الميراث لا دخل له فيه حينئذ. (٣) ثم توريث ذوي الأرحام مختلف بين الصحابة والتابعين، وجمهور الصحابة على توريثهم وبه قالت الحنفية والثوري وإسحاق، ولم يقل به مالك والشافعي، وحديث الباب حجة للحنفية، والبسط في الأوجز. (٤) فقالت الشافعية: إنهم يرثون صرح به في شرح الإقناع وغيره ورجحه الدسوقي من المالكية، وقال ابن عابدين في رسائله في موانع الإرث منها بنوة وهل هي مانعة عن الوراثية والموروثية جميعًا، أو عن الوارثية فقط؟ ذهب الشافعية إلى الثاني، واضطرب كلام أئمتنا ففي الأشباه عن التتمة: كل إنسان يرث ويورث إلا الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، وما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم ورث خديجة لم يصح وإنما وهبت مالها، انتهى. ونقله عنه في معين المفتي، والدر المنتقي، وكلام ابن الكمال وسكب الأنهر يشعر بأنهم يرثون فليحرر، انتهى. قلت: ومختار الشيخ أنه صلى الله عليه وسلم يكون وارثًا لا مورثًا كما يظهر من كلامه ههنا، وسيأتي التصريح بذلك في تفسير سورة الشعراء.