للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز إلا إذا علم بيقين أنه يفضل من ذلك المبيع للمشتري بقية بعد إخراج ذلك المقدار، وأما إذا لم يعلم فلا يجوز والقسمان الأولان جائزان من غير تفصيل، وما وراء ذلك المذكور من الصور الثلاث فهو غير جائز.

[باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه]

فقد سبق ذكره مفصلاً إلا أن الذي ينبغي التنبيه له أن قول ابن عباس، وأحسب كل شيء مثله، يشير إلى أن المفهوم غير معتبر عنده إذ لو كان المفهوم معتبرًا لم يقل وأحسب كل شيء مثله بل نفى الحرمة عن غير الطعام وفيه شبهة وهي أن الأمر لو كان كذلك لما ذهب أحد من أصحاب المفهوم إلى حرمته في غير الطعام مع أنه ليس كذلك فلعلهم رأوا في ذكر القيد فائدة أخرى فلا يفتقر إلى القول بالاحتراز إذ أصحاب المفهوم أيضًا لا يذهبون إلى مفهوم المخالفة إلا إذا لم يظهر لذكر القيد فائدة أخرى.

[باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه]

المراد بحديث السوم وحديث البيع واحد وهو الاستيام على استيامه، وهو مقيد بما إذا ركن أحدهما على الآخر كما سبق، وأما البيع على بيع أخيه كما هو مدلول ظاهر ألفاظ الحديث فغير مقدور له إذ قد نفذ فيه ملك المشتري الأول.

[باب ما جاء في بيع الخمر إلخ] سبق بعض تفصيله (١)، وأما كسر الدنان فكان لتشديد أمرها وتوكيد نفرتها وحرمتها أو لأن الخمر يتشرب في الدنان فخاف أن ينقعوا فيه التمر ثم يشتد لأثر الخمر فيضنوا به (٢) جريًا على اعتياد نفوسهم بشربها وكثرة رغباتها في الطباع.


(١) أي ما يتعلق بأمر إهراق الخمر مع كونه ليتيم فقد تقدم قريبًا في باب النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر ببيعها.
(٢) هكذا في الأصل، قال المجد: ضي كرضي ضننًا وضن كحرى وحر ومرض مرضًا مخامرًا كلما ظن برؤه نكس، انتهى (وفي لغات الصراح ضنى (روكي هونا) أي لم يبرحوا معتادين بشرب الخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>