للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبى في اسم حجاج، فالصحيح حجاج بن حجاج دون حجاج بن أبي حجاج، قوله [قيل هذه كانت أرضعت، إلخ] أي حين سأل بعضهم عن بعض عن سبب هذا الإكرام البالغ نهايته، وكان أهل مكة يؤتون أولادهم مراضيع من قبائل أخر لفرط الحرارة في مكة وليتخففوا عن مؤن التربية، قال أستاذ الأستاذ: لم يثبت (١) إسلامها بشيء من الروايات وإكرامه صلى الله عليه وسلم لا يمكن الاحتجاج به عليه.

[باب الأمة تعتق ولها زوج]

قوله [قالت كان زوج بريرة عبدًا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم] اختلفت الروايات (٢) في ذلك فأخذ الإمام برواية الأسود لئلا يخالف


(١) والمسألة خلافية والمراد بأستاذ الأستاذ شيخ العرب والعجم الشاه عبد الغني المهاجر صرح باسمه الشريف في تقرير مولانا رضى الحسن المرحوم، وفي الخميس عن مزيل الخفاء صحح ابن حبان وغيره حديثًا دل على إسلامها، وقيل: لم يثبت إسلامها، وقال الدمياطي: لم تعرف لها صحبته، قلت: لكن الحافظ في الإصابة، وذكرها في القسم الأول، ولم يحك في إسلامها خلافًا، وكذا لم يحك ابن الأثير في أسد الغابة فليفتش.
(٢) وبناء عليها اختلفوا فبما إذا أعتقت المرأة وزوجها حر، فقال الجمهور: لا خيار لها لأن علة الخيار عندهم الكفاءة، وقال الثوري والحنفية وغيرهم لها الخيار لأن العلة ملك البضعة وهي أولى لأنها مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم ملكت بضعتك فاختاري هذا، وإذا كان الزوج عبدًا فلها الخيار اتفاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>