للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابنا رحمهم الله تعالى فالأمر ظاهر إذ الصلاة حق الله تعالى فلما أسقطه في ابتداء أيام الدم لا محالة لا يعود الوجوب بالشك لأن اليوم الثاني والثالث مشكوك في كونه حيضًا وطهرًا فإن اليقين يعارض لليقين ولا يعارضه الشك فإذا تم العشر من أيام الدم علم خروج أيام الحيض يقينًا فهذا اليقين يصلح لمعارضة مثله.

[باب المستحاضة تغتسل عند كل صلاة]

.

[قوله لا إنما ذلك دم عرق إلخ] فيه دلالة على أن الحكم في الخارج من السبيلين وغيرهما مشترك في النقض وإن كان التفاوت بينهما ثابتًا بوجوه مفصلة في الفقه ولا يتوهم خروج دم الاستحاضة من إحدى السبيلين وإن كان هذا هو الظاهر بحسب ما يبدو للناظر وذلك لأن المراد بالسبيل ههنا مخرج البول لا أعم منه ودم

<<  <  ج: ص:  >  >>