للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجته قبل الهجرة وإن لم يكن أكثرهم معه وحينئذ فإضافة الفعل إليهم مجاز أسند الفعل إليهم باعتبار من كان معه منهم وقيل (١) بل المعنى كنا نلبي جهرًا رافعًا أصواتنا، ولا شك في أن في رفع الصوت بالتلبية أجرًا ليس في الأسرار والنساء حين منعن من رفع الصوت رفعنا الأصوات بالتلبية وجعلنا أجر ذلك لهن ونوينا فيه إياهن وهذا صحيح أيضًا.

[باب الحج عن الشيخ الكبير والميت]

قوله [حجي عنه] فلما جاز عن الحي بضعفه وعجزه عن أداء الأركان جاز عن الميت لأنه أضعف وأعجز، وبذلك يظهر المناسبة بين الترجمة والحديث إذ الترجمة مشتملة على أمرين ثم اعلم أن المؤلف لم يذكر الحديث الذي فيه تصريح بالحديث عن الميت ههنا بل عقد له بابًا علاحدة تعليمًا لك استنباط المسائل عن الحديث فيكون الحديث الآتي في الباب الثاني بمنزلة التأكيد للحكم المعلوم سابقًا.

قوله [فسألت محمدًا عن هذا] إلخ بني محمد ترجيحه على ما مر من حديث سؤال الخثمعية والفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبعد أن يكون عبد الله بن عباس سمع ذلك عنه صلى الله عليه وسلم حين سأله سائل آخر عن ذلك، قوله [يا رسول الله إن أبي شيخ كبير] الظاهر أن الحج لم يكن وجب عليه وإنما كان ذلك متمناه وإن كان جائزًا أن يكون الحج فرض عليه ثم ضعف.

[باب في العمرة (٢) أو واجبة هي أم لا] قوله [قال وقد روى عن


(١) حكاه السيوطي فقال: حمله المحب الطبري على أن المراد رفع الصوت بالتلبية لا مطلق التلبية، انتهى.
(٢) قال الشيخ في البذل: هي واجبة عند الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع واختلف قول الحنفية في ذلك، قال في البدائع قال أصحابنا إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر ومنهم من أطلق اسم السنة وهذا لا ينافي الواجب وفي شرح اللباب للقاري هي سنة مؤكدة على المختار وقيل واجبة صححه قاضي خان، وبه جزم صاحب البدائع وعن بعض أصحابنا أنها فرض كفاية، انتهى، قلت: فكلام الشيخ رحمه الله مبني على القول بأنها سنة مؤكدة على المختار وقال ابن رشد قال أبو ثور وداود هي تطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>