للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإشارة حتى يعين أيهما كان أمامه وأيهما خلفه، ثم النهي عن (١) إركاب الثلاثة مبني على أنه يشق على الدابة، وقد انتفت العلة هاهنا لكونهما صغيرين، وعلى هذا فحيث لا يطيق الدابة راكبين لم يجز إركابهما، وحيث أطلق ثلاثة جاز (٢).

[باب في نظرة الفجاءة]

قوله [لا تتبع النظرة للنظرة] وقد علم (٣)


(١) كما أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة، وسنده ضعيف، وأخرج الطبري عن أبي سعيد رفعه: لا يركب الدابة فوق اثنين، وفي سنده لين، وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل فقال: لينزلن أحدكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث، وغير ذلك من الروايات والآثار التي ذكرها الحافظ.
(٢) قال النووي: في الحديث دليل لجواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، وحكى القاضي عن بعضهم منع ذلك مطلقًا، وهو فاسد، انتهى. وتعقبه الحافظ بأنه لم يصرح أحد بالجواز مع العجز ولا بالمنع مع الطاقة، بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد، انتهى. وقلت: وما أفاده الشيخ من قيد الطاقة مستنبط مما أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك، قال الحافظ: وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلاً، وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة، انتهى.
(٣) وأيضًا علم من حديث الباب كما أفاده الطيبي أن الأول نافعة كما أن الثانية ضارة لأن الناظر إذا أمسك عنان نظره ولم يتبع الثانية أجر، انتهى. قلت: وفي المشكاة برواية أحمد عن أبي إمامة مرفوعًا: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة، ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عباده يجد حلاوتها، انتهى. ولا يذهب عليك ما في وجدان الحلاوة من الدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>