للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا بيان للحديث الذي (١) بعده وإشارة إلى غرابته أيضًا لتفرد نهاس بن قهم بنه وقوله هذا الحديث إما أن يكون إشارة إلى ما سيأتي أو يكون إشارة إلى حديث صلاة الضحى أي مطلقه الذي هو المبحوث عنه فالإشارة حينئذ على ظاهره [قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها] هذا لا ينافي ما قالت عائشة كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة إذ الدوام على قصده وإرادته ورغبته، وإن كان يتركه لأسباب موجبات وكثيرًا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عملاً ثم يتركه وينيب منابه آخر حتى لا يجب الأول فالدوام إنما كان بإنابة هاتيك الأمثال وإن لم يدم ذلك العمل بعينه.

قوله [أربع بعد الزوال] قال بعضهم هذه سنن الظهر والحق أنها غيرها، أما عند الشافعية فظاهر إذ هم قائلون بأن سنة الظهر ركعتان وهذه أربع بتسليمة، وأما عندنا فلما ورد من اتصال (٢) السنن بالفرائض إذ هو الأصل وأمرنا بتأخير الظهر في الصيف فكيف يكونان واحدًا وبينهما بون بعيد ووقت مديد.

قوله [باب صلاة الحاجة]

قوله [حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال: أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي ونا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر] لم يجمع بين أستاذيه لما أن


(١) ولذا ذكر هذا الكلام في بعض النسخ المصرية بعد الحديث الآتي.
(٢) حتى قال صاحب الدر المختار لو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها لكن ينقص ثوابها وقيل تسقط وكذا كل عمل ينافي التحريمة على الأصح وفي الخلاصة لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها قال ابن عابدين: قوله وقيل تسقط أي فيعيدها لو قبلية ولو كانت بعدية فالظاهر أنها تكون تطوعًا وأنه لا يؤمر بها على هذا القول، انتهى وحكى صاحب البحر عن المحيط لو صلى ركعتي الفجر مرتين بعد الطلوح فالسنة آخرهما لأنه أقرب إلى المكتوبة ولم يتخلل بينهما صلاة والسنة ما تؤدى متصلاً بالمكتوبة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>