للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحابي ثم ترك أن ينسبه فقال نعيم غير منتسب. قوله [ابن آدم اركع لي أربع ركعات إلخ] يعني من صلى أربع ركعات كفاه الله أموره وهذا يصدق على من صلى أربع الصبح فقال (١) عليه السلام من صلى الصبح أي صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفروا الله في ذمته وإذا صلى الإشراق أربعًا صدق الوعد عليه مرتين. فإذا صلى الضحى أربعًا صدق وعده تعالى عليه ثالث مرة والأصل أن ثبوت صلاة الضحى مما لا يرتاب فيه وإن اختلفوا في عدد ركعاتها.

قوله (٢) [اركع لي أربع ركعات إلخ] هذا صادق على شفعتي الفجر سنة وفرضًا، ولذلك ورد من صلى الصبح فهو في ذمة الله، الحديث، [ثم] إذا صلى الأربعة للإشراق دخل في الوعد ثانيًا ثم في الضحى ثالثًا ويدخل في مصداق قوله من صلى الضحى ثنتي عشرة، الحديث، لو صلى ثنتي عشرة في وقتي الإشراق والضحى إذ الضحى صادق عليهما، فلما صارت صلاته في الوقتين جميعًا ثنتي عشرة ركعة سواء صلى ستًا في الأول وستًا في الثاني أو غير ذلك دخل في الوعد إن شاء الله تعالى.

قوله [قال أبو عيسى هذا حديث غريب] أي الذي تقدم، وقوله [وروى وكيع والنظر بن شميل] وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم


(١) يعني من صلى الصبح يدخل في عموم حديث الكفاية هذا ويؤيد دخوله في مصداق هذا الحديث ما تقدم في باب فضل العشاء والفجر في جماعة من قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، الحديث. ومن كان في ذمة أحد فهو يكفيه لا محالة.
(٢) هذا القول مع ما يجئ من تقريره مكرر. لكنه كان هكذا في هامش الأصل فأبقيناه على حاله لما فيه من زيادة بعض الفوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>