للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يعارضه الحديث المرفوع وهو الذي ذكرنا من قوله عليه السلام (١) طلاق الأمة تطليقتان مع أن العمل على حديث العبدية يفوت العمل بالحديث الآخر ولا عكس، قوله [يوم أعتقت بريرة هي] ككريمة والتأويل الذي أسلفنا لا يتمشى ههنا إذ هو مصرح بأنه كان عبدًا أسود يوم أعتقت فالجواب (٢) عنه أنه لم يبلغه خبر إعتاقه بعد، وأنت تعلم أن دعوى المجاز غير مردودة ههنا أيضًا، فإنه كان يوم أعتقت بريرة عبدًا باعتبار ما كان.

[باب الولد للفراش]

أي لصاحبه [وللعاهر الحجر] فقيل الحجر الحرمان وقيل: بل المراد الرجم، وما أورد أن بعض العاهرين ليس له رجم، فلا يصح هذا التأويل، فالجواب أن ذلك لعارض من فوات شرط أو قيام مانع والمراد بالفرش صاحبه سواء كان صاحب فراش قوي أو ضعيف إلا أن ينكره صاحب الفراش ويدعيه آخر فحينئذٍ لا يثبت نسبه عن صاحب الفراش أيضًا، وتفصيل الفراش القوي والمتوسط والضعيف وما يفتقر في انتفاء النسب من كل قسم من الثلاثة موكول إلى كتب الفقه فلا علينا أن نتركه.

[باب في الرجل يرى المرأة فتعجبه]

قوله [فدخل على زينب فقضى حاجته] وربما يختلج في القلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته وبلوغه أقصى درجات الكمال كيف وقع في قلبه ما يقع في نفس الرجال برؤية أجنبية، والجواب أنه لا ضير فيه إذا لم يشته ذلك المحل الحرام وقت كونه حرامًا والحرام إنما هو شهوة المحل بعينه وإن (٣)


(١) وسيأتي قريبًا في بابه عند المصنف أيضًا.
(٢) على أن الرواية عائشة كان حرًا مرجح بوجوه، منها أنها مثبتة وهي نافية، وأيضًا هي نص في الباب بخلاف رواية ابن عباس فهي محتملة.
(٣) هكذا في الأصل بواو الوصلية ولعل فائدتها التعميم وتوضيح ذلك أن اشتهاء شيء يتصور بثلاث صور اشتهاء ومقيدًا بالحلية مقيدًا بالحرمة بدون التقييد بالحلة والحرمة ففائدتهما تعميم هذه الصورة الثالثة والجواز للصورة الأولى فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>