للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذي الحجة رجعوا فجمعوا رمي يومين هذا والنفر الأول الذي كان غدًا.

قوله [وهو أصح] ولقد بينا لك وجه الصحة فيما تقدم من كونه لا يوهم ما يوهمه حديث سفيان بن عيينة من رواية أبي البداح عن عدي مع أنه رواه عن أبيه عاصم لا عن جده عدي.

[باب قوله أولاً أن معي هديًا لأحللت].

إنما قاله لئلا يظن بنفسه أنه سيحل كما حل سائر أصحابه صلى الله عليه وسلم ولئلا ينكر على فاطمة رضي الله عنها تحللها، وليعلم عليًا أن من ساق هديًا لا يحل ومن لم يسق فلقد حل إلى غير ذلك من الفوائد، وعلم بحديث على هذا أن من أحرم بحجة وعزم عليه وأحال صفة من صفاته على (١) غيره مثل كونه متعة أو قرانًا فهو جائز، ولا يجوز مثل ذلك في الصلاة (٢) والصوم وغيرها.

قوله [يوم الحج الأكبر يوم النهر] اختلفوا في ذلك، فقيل: يوم الحج


(١) قال الحافظ: الإحرام على الإبهام جائز ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، وهذا قول الجمهور وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإيهام وهو قول الكوفيين، قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري، انتهى، قلت: ومذهب الحنفية كما في شرح اللباب ومن نوى الإحرام من غير تعين حجة أو عمرة صح ولزمه المضي في أحد النسكين وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهما فإن لم يعين حتى طاف ولو شوطًا صار إحرامه للعمرة أو وقف بعرفة قبل الطواف فصار إحرامه متعينًا للحجة وإن لم ينو. انتهى.
(٢) أي أن يعلق صلاته على صلاة غيره لكنه إن علق على صلاة الإمام يصح، ففي شرح المنية: إن نوى الشروع في صلاة الإمام فقد اختلف المشايخ، والأصح أنه يجزيه قال قاضي خان: لأنه لما نوى الشروع في صلاة الإمام صار كأنه شرع فرض الإمام مقتديًا به، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>