هذا ما نقله المؤلف من مقولة مالك رحمه الله، وقد بين مالك رحمه الله ظنه هذا في موطأه (١) بأوضح من هذا وأبين، فينبغي أن يحمل ما عزاه المؤلف إليه على ما هو مصرح به، فيقال في توجيهه أن أول أفعل تفضيل ومن صلة له وليس بتبعيضية فلا يكون مصداق الأول داخلاً فيما دخل عليه من الجارة وهو ضمير التثنية فيكون المراد بالأول حينئذ يوم النحر وبالنفر النفر الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة فيكون المعنى أنهم يرمون في يوم النحر، ثم يرمون في النفر الأول رمي يومين رمي الحادي عشر الذي تقدم والثاني عشر الذي هو موجود، أو يقال في توجيهه أن لفظة من تبعيضية وعلى هذا فلا يعتبر في الأول معنى التفضيل وأول داخل في مدخول من ولا ذكر ههنا لرمي يوم النحر لكونه في وقته لا محالة فإنما هو ذكر لرمي ما بعد يوم النحر، فمصداق أول منهما هو اليوم الحادي عشر فيرموا فيه ثم يروحوا إلى مراعيهم حتى إذا أتى يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر من
(١) ولفظه قال مالك وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدالهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا، انتهى لفظه.