للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتصور على وجهين (١) يقيموا بعد يوم النخر حتى يرموا الحادي عشر فيذهبوا ثم يأتوا الثالث عشر فيرموا رمي الثاني عشر، والثالث عشر في الثالث عشر والثاني أن يذهبوا بعد رمي النحر حتى يأتوا في الثاني عشر فيرموا رمي الحادي عشر والثاني عشر ثم يقيموا ثمة حتى يرموا الثالث عشر رمى هذا اليوم.

قوله [قال هالك ظننت أنه قلل في (٢) أول منهما ثم يرمون يوم النفر]


(١) هكذا فسر الحديث بهذين الاحتمالين أكثر شراح الحديث كالشوكاني وغيره وههنا احتمال ثالث وهو أن يرموا الحادي عشر له وللثاني عشر يجمع تقديم لكنهم لم يختاروه لأن الجمهور أنكروا جمع التقديم قال الطيبي: رخص لهم أن يرموا يوم العيد جمرة العقبة فقط ثم لا يرموا في الغد بل يرموا بعد الغد رمي اليومين الفضاء والأداء، ولم يجوز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي في الغد قال القاري وهو كذلك عند أئمتنا، انتهى.
(٢) اختلفت الروايات في هذا اللفظ كما في مسند أحمد، وفي رواية له قال مالك: ظننت أنه في الآخر منهما وعلى هذا فلا مخالفة بينه وبين تفسير الموطأ ولا يحتاج إلى توجيه الشيخ وأما على لفظ الترمذي فيحتاج إلى التوجيه ويمكن أيضًا أن يوجه أن ما في الترمذي رأى شيخه وما في مسند أحمد والموطأ رأى الإمام مالك بنفسه فتأمل، وكتب مولانا محمد حسن المكي عن القطب الكنكوهي في تقريره على الترمذي أن قوله في أول منهما بيان لليوم المتروك لا ليوم الرمي. ولفظه أما قول مالك في بيان معنى الحديث ظننت إلخ، فلا يجوز أن يكون [في أول منهما] تفسيرًا لقوله [في أحدهما] ويكون قوله [ثم يرمون يوم النفر] خارجًا عن تفسيره وإلا يلزم تقديم الرمي على يومه، وهذا لا يجوز عند أحد من الأئمة الأربعة بل قوله في أول منهما مع قوله ثم يرمون يوم النفر بمجموعهما تفسير لقوله فيرمون في أحدهما فقوله في أول منهما متعلق بالترك المستفاد من قوله في أحدهما لأن المستفاد منه أمر أن الرمي في يوم والترك في يوم فلما تعين الرمي في تفسير مالك ليوم النفر أي الثاني عشر تعين ترك الرمي لليوم الأول أي الحادي عشر فكان قوله في أول منهما متعلق بالترك وحاصل المعنى [ظننت أنه قال] يتركونه [في أول منهما ثم يرمون يوم النفر الأول]، انتهى مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>