للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الرخصة للرعاة أن يرموا يومًا إلخ] قوله [ورواية مالك رحمه الله أصح] لما أنه (١) يلزم على ظاهر عبارة ابن عيينة أن يكون أبو الداح روى هذا الحديث عن عدي مع أنه لم يروه إلا عن عاصم وإنما نسبه إلى جده من قال له ابن عدي وإنما هو ابن عاصم بن عدي.

قوله [ثم يجمعوا في يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما] وهذا


(١) ما أفاده الشيخ رحمه الله (*) أوجه مما فسر الزرقاني وجه الأصحية بوجه آخر فقال اختلف فيه على سفيان فعند أبي داود والترمذي عن سفيان عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح ورواه النسائي عن سفيان عن عبد الله وحده ورواه ابن ماجة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح ولذا قال الترمذي رواية مالك أصح وأما زعم أن تصحيحه لقول مالك بن عاصم وقول سفيان بن عدي، والرد على الترمذي بأن النسبة إلى الجد سائغ فليس بشيء إذ هذا لا يخفى على الترمذي وكونه لم يذكر الاختلاف لا يدل على أنه لم يره، انتهى، قلت: هذا محتمل لكن ما نسب إلى الترمذي ليس في النسخ التي بأيدينا بل فيها عبد الله بن أبي بكر ابن محمد نعم ما عزا إلى أبي داود وابن ماجة يوجد فيها، وهذا يكفي للاختلاف لكن صنيع المحدثين عامتهم في ذكرهم الاختلاف بين روايتي سفيان ومالك يؤيد كلام الشيخ وكلام الحافظ كما لا يخفى.
(*) ويؤيده صنيع الحافظ في التلخيص إذ قال رواه الترمذي عن أبي البداح بن عدي عن أبيه ورواه مالك فقال عن أبي البداح ابن عاصم بن عدي وحديث مالك أصح وقال الحاكم: من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده، انتهى، فهذا يدل على أن الاختلاف بينهما عند الحافظ أيضًا في نسبة أبي البداح إلى عاصم أو عدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>