(٢) الأول مصدر والثاني بمعنى المصيد وهو ما يصاد، والمسألة خلافية فقال الأئمة الثلاثة: المدنية لها حرم فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدها، لكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم خلافًا لابن أبي ذئب فإنه قال يجب الجزاء، وكذلك لا يحل سلب من فعل ذلك عندهم إلا عند الشافعي في القديم، فقال: من اصطاد في المدينة صيدًا أخذ سلبه، وقال في الجديد بخلافه وقال ابن حزم: من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه وكل ما معه في حاله تلك وتجريده إلا ما يستر عورته، وقال الثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدنية حرم كما كان لمكة، فلا يمنع أحد من أخذ صيدها وقطع شجرها، هكذا في البذل عن العيني وذكر دلائل الحنفية فأرجع إليه لو شئت.