للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعدم الثبوت وما ورد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجدات فإنما هي في الصلاتية لا المنفردة.

[باب ما جاء في أمان المرأة والعبد]

ومعنى إجازة عمر أمان العبد أنه قبله منه (١) فصار أمنا لإجازة عمر وبعدها ولم يكن أمان العبد في نفسه (٢)، قوله [فلا يحلن عهدًا ولا يشدنه] ذكر الشد ههنا استطراد كما يقال في أكثر محاوراتنا أيضًا أو يقال المجموع كناية عن عدم التغيير ولا ينظر إلى مفرداتها.

[باب في الغدر]

قوله [حتى يمضي أمده] كأنه قال بدخول مدة الذهاب والإياب في لفظ الأمد المذكور في الحديث فلما كان كذلك وجب الصبر إلى انقضائها قوله [ينصب له لواء يوم القيامة] فيقعد عليه حتى ينفذ اللواء في دبره، وهذا لاشتهاره بين الناس ويمشي اللواء بإذنه تعالى أو يطال له رجلاه حتى يمشي بهما.

[باب في النزول على الحكم]

قوله أكحله أو أبجله لفظان بمعنى واحد، قوله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسم لقطع الدم عن السيلان، وبذلك يعلم أن النهي عن الكي إنما هو إذا وجد بدًا منه أو كان وجه النهي ودعهم عما هم عليه من العلم بتأثيره في إزالة كل مرض ولم يكونوا يعدونه سببًا من الأسباب كغيره من المعالجات ثم بعد الحسم انجذبت الدم إليه فورم حتى تفجر الدم منه فحسمه أخرى ثم اجتمع


(١) قال صاحب الهداية، إذا آمن رجل حرًا وامرأة حرة كافرًا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم، ولا يجوز أمان العبد المجحور عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال، وقال محمد يصح، وهو قول الشافعي وأبو يوسف معه في رواية ومع أبي حنيفة في رواية انتهى، وعلى هذا فيمكن للحديث توجيه آخر وهو أنه كان مأذونًا.
(٢) هكذا في الأصل والظاهر شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>