للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء بينهما أولاً فبين الثاني يقول الحسن تنصيصًا على أن الرواية التي ذكرناها يحتملهما فيحمل عليهما وعقد للأول بابًا على حدة فقال باب ما جاء إذا أراد أن يعود (١) توضأ وهذا مثل ما مر في الجنب ينام قبل الوضوء أو بعده وهذا مستنبط من عموم قوله غسل واحد.

[باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء]

.

[قوله فأخذ بيد رجل] يعني أن عروة يحكي فعل عبد الله فيقول أن عبد الله أخذ بيد رجل بعد الإقامة فقدمه وكان عبد الله إمام القوم فلذلك احتاج إلى الإنابة وبذلك يعلم وجوب إزالة ما يشغل البال عن مخاطبة الكريم ذي الجلال فإن [قوله ليبدأ] صيغة أمر أصلها الوجوب [وقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم] تنبيه على بيان عذره وإرشاد إلى أنه ينبغي له نفي التهمة عن نفسه في مثل هذا المقام.

[لا بأس أن يصلي إلخ] يشير إلى عدم الشدة (٢) فيه يخلاف قوله لا يقوم


(١) الوضوء بين الجماعين مستحب عند الجمهور واجب عند الظاهرية وابن حبيب من المالكية كما في العيني.
(٢) والحديث أخرجه مالك في الموطأ وبسط في الأوجز، وكذلك اختلافهم في تعليل النهي فقيل للاشتغال وقيل لانتقال النجس من موضعه وإن لم يظهر وقيل كأنه حامل نجاسة لأنها متدافعة للخروج فإذا أمسكها قصدًا فهو كالحامل لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>