للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإجزاء الكفارة قبل الحنث ولا يتم فإن الروايات في ذلك مختلفة فقد ورد في بعضها ثم ليات بالذي هو خير وفي بعضها ثم ليكفر فلا يثبت بذلك شيء وذلك لأن كلمة ثم فيها ليست على معناها وإلا لزم التعارض بين الروايات فلا بد من المصير إلى الأصل وهو الأداء بعد وجوب السبب والقول بأنه مخير في الإتيان بها قبله أو بعده يبطل موجب الأمر والعمل بثم، قوله [فلا حنث عليه] لعدم انعقاد اليمين، قوله [فقال هذا حديث خطأ] ووجه الخطأ ليس هو مجرد الاختصار كما يتوهم بل الوجه أن الحنث في قوله عليه السلام لو قال إن شاء الله تعالى لم يحنث (١) ليس بالمعنى الذي أراده القائل في قوله من حلف إلى آخره فإن الحنث في الأول بمعنى الفوز (٢) بالمرام لا الاصطلاحي فهذا الاختصار لما كان مغيرًا للمعنى المقصود كان خطأ إذ مراده صلى الله عليه وسلم أن سليمان لو قال في قوله إن شاء الله لم يخب وفاز بمراده، وأما يمينه فكانت على مجرد الطواف وقد بر فيه، وأما الولادة فغير داخلة فيه كما يدل عليه إدخال لام القسم على الطواف دون الولادة، فقوله تلد جملة على حدة مسوقة لبيان غرضه مما حلف عليه والراوي بينه بحيث أثبت أن الحالف لو زاد فيه إن شاء الله لم يحنث في يمينه وهذا لا يثبت بلفظ الحديث والاختصار المجرد غير مخل كيف والعلماء متوارثون بالروايات اختصارًا فلم يعترض البخاري عليه بل اعترض على النقل بحيث غير المعنى، وقوله [على مائة امرأة أو سبعين] أحد العددين لا ينفي الآخر.

[باب في كراهية الحلف بغير الله]

إن كان المقصود بذلك تعظيم من حلف باسمه فلا شك في أنه كبيرة من الكبائر وإن حلف باسم صنم مما كان العرب يحلفون به ففيه وجهان إن أراد ما كانوا يريدونه من تساويها به سبحانه في العظمة


(١) كما في بعض الروايات محل قوله لكان كما قال.
(٢) كما يدل عليه لفظ المصنف لكان كما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>