للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم قال هل من رجل لم يصل صلاته حتى يصلي معه ولكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قاموا من آخرهم أو أكثرهم إليه بل كان الأمر بعكس ذلك حتى لم يقم إليه أحد من الصحابة لما في طبعهم من رغبة عن الجماعة الثانية وكان المتجر أبا بكر (١) رضي الله عنه لا رغبة في ذلك الثواب الذي يحصل له في الصلاة فإن الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل من هذا بل رغبة فيما فيه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالاً لأمره الشريف.

[قوله لا بأس أن يصلي القوم] لا بد من حمل لفظة لا بأس على معناه الاصطلاحي حتى يظهر تغاير بين القولين ولا يغرنك ما ذهب إليه أحمد وإسحاق فإن أحدًا من فقهاء المجتهدين لم يختر ذلك لكونه سبب التكاسل في أمر الجماعة الأولى وسبب المكروه مكروه فأفهم فإن فيه دقة.

[باب فضل العشاء والفجر في جماعة]

.

[قوله من صلى الصبح] لما كان الحضور في الصباح في حضرة كل دال، والالتجاء بجنايه يوجب دخوله في حزبه كان الأمر في جنابه تبارك وتعالى أيضًا كذلك وهمزة الإخفاء همزة سلب.

[قوله بشر المشائين في الظلم] لما كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الظلمة والمطر أن يصلوا في رحالهم استحق الآتون في المسجد مزيد أجر.

[باب فضل الصف الأول]

.

[قوله خير صفوف الرجال أولها] لتسابقهم (٢) إلى الخير وبعدهم من


(١) كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً قاله أبو الطيب.
(٢) وذكر ابن العربي في ذلك أربعة أوجه: أحدها أن التقدم أفضل في الخيرات ثانيها أن مقدم المسجد أفضل، ثالثها أن القرب من الإمام أفضل ولذلك لا يليه إلا أولو الأحلام والنهي، رابعها أن البكور إلى الصلاة أفضل وإنما كان آخرها شرها لفوائت هذه الفوائد وقربه من النساء اللاتي يشتغلن البال وربما أفسدن العبادة أو شوشن النية والخشوع، انتهى، وقال أبو الطيب الرجال مأمورون بالتقدم فمن كان أكثر تقدمًا فهو أشد تعظيمًا لأمر الشارع والنساء مأمورات بالتأخر كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>