للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم منبه على علة التخصيص بقوله فإنهما لكما نافلة فكيف يفرد حكم هذه النافلة عن حكم سائر النوافل فإن قيل وقوع ذلك الأمر في صلاة الفجر (١) يؤيد مرام الشافعي قلنا أمرهم في صلاة الفجر ليس إلا أنهما لم يكونا يعلمان المسألة مطلقًا في غير صلاة الفجر أيضًا فأعلمهما إياها والله أعلم.

[قوله أيكم يتجر] على هذا لا يخفى عليك أن هذا لا يثبت (٢) مرامهم فإنهم إنما جوزوا صلاة المفترض خلف المفترض وليس في ذلك دليل على هذا المرام بل النظر فيه يحكم بثبوت مرام المانعين بهذا الحديث (٣) فإنه لو كان أمر الجماعة الثانية ثابتًا لكان الرجل الذي جاء بعد الجماعة إنما تفحص عن آخر مثله وكان النبي


(١) قلت: اختلفت الروايات في ذلك وجزم صاحب البدائع أن قصتها هذه كانت في صلاة الظهر ويؤيده ما في مسند أبي حنيفة نحو قصتها بلفظ أن رجلين صليا الظهر في بيوتهما، الحديث، ونحوه أخرجه محمد في كتاب الآثار فلما ثبت عند الحنفية أن القصة في صلاة الظهر فلا حاجة إلى الجواب.
(٢) أي في تكرار الجماعة في مسجد صلى فيه مرة وهو مكروه عند الحنفية والمالكية خلافًا للحنابلة وحكى ابن عابدين أن علماء الأئمة الأربعة أجمعوا على كراهة ذلك بمكة المكرمة ٥٥١ هـ ولشيخ مشايخنا العلامة الكنكوهي نور الله مرقده، فيه رسالة أنيقة باللسان الفارسي اسمها القطوف الدانية.
(٣) على أن الجزء الواحد في عموم البلوى لا يعتبر عند الحنفية وقد روى في الطبراني برجال ثقات عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلى فيه صلوا فرادي وعن أبي قلابة يقول يصلون فرادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>