(٢) كما فعله المحشى والشراح ففي الحاشية: قال الشيخ في اللمعات: التكفير فيما عداه من الأعمال كالوضوء والصلاة إنما هو من الصغائر، وقد يكون من الكبائر كما في الحج، ويمكن أن يكون الحال في العلم كذلك، انتهى. لكن هذا خلاف ما قاله أهل التحقيق من أن الكبيرة لا يكفرها الصلاة والصوم، وكذا الحج، وإنما يكفرها التوبة الصحيحة لا غيرها، نقل ابن عبد البر الاجتماع عليه، وكذا قال القاضي عياض: إن ما في الأحاديث فهو في تكفير الصغائر فقط وهو مذهب أهل السنة، فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، ورحمة الله عز اسمه، انتهى. وقال القاري: قيل هذا الحديث مع ما فيه من الضعف يخالف الكتاب والسنن المشهورة في إيجاب الكفارات والحدود إلا إذا قلنا بالتخصيص يعني بالصغائر، وهو موضع بحث، والظاهر أن الكفارة مختصة بالصغائر، أو بحقوق الله التي ليس لها تدارك، أو يشمل حقوق العباد التي لا تدارك لها، ويمكن أن يكون المعنى أن طلب العلم وسيلة إلى ما يكفر به ذنوبه كلها من التوبة ورد المظالم.