للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعتبار تقييده ظاهر الإطلاق وإلا فالآية مفيدة لهذا المعنى قبل نزول الاستثناء أيضًا، وذلك لأن أولى الضرر ليسوا قاعدين وإنما هو مقعدون والقعود وإن كان أعم من الاختياري والاضطراري إلا أن بناء الحكم على الصفة يجعل المأخذ علة لترتب الحكم ولا يترتب الجزاء إلا على أفعال العبد الصادرة منه اختيارًا، والثواب من هذا القبيل ولا ثواب إلا بالنية مع أن نية المؤمن خير من عمله، فهؤلاء مع قعودهم يجزون حسب نيتهم وهي (١) شركتهم في الجهاد لا القعود، والأمر مبني على إخلاص النية ولذلك ورد (٢) أنكم في زمان لو تركتم عشر ما أمرتم به هلكتم وسيأتي زمان لو أتوا بعشر ما أمروا به لنجوا مع أن الفرائض والواجبات والسنن الرواتب وكذلك الاعتقاديات بأسرها لا تفاوت فيها بين المتقدمين والمتأخرين. فمن الظاهر أن مصلي صلاة واحدة من الخمس والصائم ثلاثة من شهر الصوم والمؤدي عشر زكاته غير ناج حق النجاة، وهو المراد فلا معنى إلا التفاوت في كيفيات النية ومراتب الإخلاص فإخلاصهم فوق إخلاصنا بمراتب كثيرة ولو أتينا منه بعشر ما أمرنا لكانت فيه منجاة ولا كذلك فيهم، فأفهم فإنه غريب.

[باب فمن خرج إلى الغزو وترك أبويه]

قوله [ففيهما فجاهد] هذه الكلمة مؤذنة باحتياجها إلى الخدمة إذ المجاهدة لا تتحقق دونه، وأيضًا فإن الجهاد لم يكن حينئذ فرض عين فلا يشتغل به من غير رضى الأبوين.

[باب في الرجل يبعث سرية وحده]

قوله [بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية]


(١) الضمير إلى النية يعني نيتهم التي يجزون عليها هي نية شركة الجهاد.
(٢) وسيأتي عند المصنف بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم عن سفيان، وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>